طالب موظفان سابقان في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بإرجاعهما إلى وظيفتيهما، بعد أن اتهما المؤسسة بانتهاك حقوقهما، على حد تعبيرهما، وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها المسئولون في حقهما، والتي أدت إلى فقدانهما وظيفتيهما.
وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من المؤسسة بشأن القضية، إلا أن الأخيرة اكتفت بالإشارة إلى أن القضية منظورة أمام القضاء.
وقال أحد الموظفين المفصولين، إنه انضم إلى العمل بالمؤسسة في العام 2013، إلا أنه خلال عامين من عمله تنقل في ست وظائف، ويتم في كل مرة تنزيل وظيفته من دون مبرر، وفقاً له، إذ أكد أن تعيينه كان في وظيفة مستشار البرامج التدريبية، وهو ما يعادل منصب مدير إدارة في القطاع الحكومي، وبعدها بأشهر تم نقله بقرار من الأمين العام - آنذاك - إلى وظيفة رئيس وحدة البرامج التدريبية في إدارة التدريب والتثقيف، ليتبع ذلك قرار بنقله لوظيفة قائم بأعمال مدير إدارة الاتصال، وثم رئيس وحدة تنظيم الفعاليات بإدارة التدريب والتثقيف، وأعقب ذلك تعيينه رئيس وحدة الدراسات والبحوث بإدارة التدريب والتثقيف.
وأكد الموظف المذكور أنه تقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات بالمؤسسة وعزز شكواه بتأييد خطي في مذكرة موقعة من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بتصحيح وضعه الوظيفي والرجوع إلى مسماه الأول «مستشار البرامج التدريبية»، وأنه قد وقع عليه الظلم، إلا أن اللجنة رفضت التظلم، وعلق على ذلك بالقول: «اللجنة لم تكلف نفسها عناء التعليق على المذكرة المرفقة من مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمؤسسة! وهذا هو حال أحد منتسبي المؤسسة إذ يُعامل بهذه الطريقة المهينة وغير الحرفية، فكيف إذا كان مواطناً انتُهك حقه؟».
وأضاف «ما زاد الطين بلّة، هو أنني وبعد أن كنت مستشاراً في بداية التحاقي بالعمل لدى المؤسسة، تفاجأت بصدور قرار في (سبتمبر/ أيلول 2015)، من القائم بأعمال الأمين العام بنقلي لوظيفة مشرف التثقيف، وهو ما أعتبره قرارا تعسفيا، بل إني حين سألت القائمَ بأعمال الأمين العام عن المسمى الوظيفي المقبل الذي أنتظره قريباً، فأجابني وبسخرية: رئيس وحدة».
واتهم الموظف المذكور بعض القائمين على المؤسسة بأنهم يحاولون المساس بالاستقرار الوظيفي للموظفين وممارسة التطفيش والتضييق عليهم ومحاربتهم في أرزاقهم من دون أسباب أو دراسة أو تقييم موضوعي أو تخطيط، مؤكداً أن جميع تلك المسميات المذكورة أعلاه لا يوجد بها وصف وظيفي ولا متطلبات تنفيذ المسمى المنقول له.
كما أكد في سياق حديثه إلى «الوسط» عدم وجود جدول معلن في المؤسسة يوضح رواتب الموظفين وطرق استحقاق الترقيات والعلاوات وبيان مهامهم ومسمياتهم وأوصافهم الوظيفية.
وقال: «استغلت المؤسسة عدم وجود أوصاف وظيفية في تكليف الموظفين القيام بأعمال إدارات أخرى لا علاقة لهم بها، من دون منحهم المستحقات من علاوات الانتداب وغيرها، وهنا عبرت عن استيائي من التخبط الإداري، وهو ما دفع بالقائم بأعمال الأمين العام لإصدار تنبيه شفوي وإنذار كتابي ضدي، بناء على ادعاءات مسئولي المباشر، الذي اتهمني بأني لم أحترمه، وأضيع وقت الدوام الرسمي وأخالف الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، وهو ما أدى إلى إحالتي إلى لجنة التحقيق العامة».
وأضاف «هذه اللجنة تشكلت بطريقة غير قانونية ومخالفة للمادة رقم (135) من لائحة شئون الموظفين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تنص على أن تشكل بقرار من الأمين العام لجنة تسمى (لجنة التحقيق العامة)، وإذ إن القرار صادر من رئيس المؤسسة يشكل تجاوزاً ومخالفة لنص المادة سالفة الذكر التي نصت صراحةً على أن تشكل لجنة التحقيق العامة من قبل الأمين العام، وإنما يختص رئيس المؤسسة طبقاً لنص المادة رقم (134) من لائحة شئون الموظفين بتشكيل (لجنة التحقيق الخاصة) لا العامة».
وتابع «صدر قرار بفصلي من الخدمة، وبعد توسط مسئول رسمي بيني وبين المؤسسة، قبلت الأخيرة بتشكيل لجنة رفيعة من عدد من أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة للنظر في إمكانية إرجاعي للعمل، وأثناء مدة الفصل من الخدمة بحقي، خلال شهري (مارس/آذار) و(إبريل/ نيسان) الماضيين، انتهت المدة المحددة لعمل لجنة التظلمات والمحدد لها 15 يومًا، وتم التمديد لها لمدة عشرة أيام أخرى، وبعد هذا التجاهل المتعمد من قبل المؤسسة لكل المبادرات التي قمت بها وكسباً للوقت وضمان حقي في التقاضي، تقدمت بشكوى لدى المحكمة الكبرى الإدارية، أطعن فيها بقرار الفصل من الخدمة».
وأكد الموظف أنه تفاجأ في اليوم التالي لتقدمه بالشكوى باتصال هاتفي من المؤسسة يبلغه بأن اللجنة الأخيرة نظرت في التظلم الذي تقدم به، وقررت استبدال قرار الفصل من الخدمة إلى ثلاث جزاءات أخرى تصل في مجموعها إلى التوقيف عن العمل لمدة 23 يوم عمل، لافتا إلى أن المسئولين وبعد عودته إلى العمل طلبوا منه شطب الدعوى، إلا أنه أكد أنه يتمسك بحقه في الطعن بشأن استبدال جزاء الفصل من الخدمة بالجزاءات الأخرى.
وتبع ذلك - بحسب الموظف - تعرضه للعديد من المضايقات بعد استلام لائحة الدعوى ضد المؤسسة، وعدم مساواة المؤسسة بين الموظف وسائر زملائه في العمل بالمؤسسة في منحه الإجازة الدراسية لتقديم امتحاناته ضمن برنامج الدكتوراه لمدة أسبوعين فقط، وهو ما اضطره إلى التقدم مضطراً ومكرهاً في مايو/أيار الماضي بطلب إنهاء خدماته من العمل في المؤسسة بالإكراه، مبيناً الأسباب التي دفعته للجوء لذلك، مؤكدا أنه تفاجأ بعد ساعات بتقديم المؤسسة ما أسمته «قبول الاستقالة الإرادية».
أما الموظف الآخر الذي شغل منصب مشرف للشئون الإدارية، فأكد أنه عمل لدى المؤسسة بعقد جزئي لمدة 15 شهراً، قبل أن يتم تثبيته في وظيفته لمدة ثمانية أشهر، إذ قرر رئيس المؤسسة بعد ذلك إنهاء خدمته، وأصدر بموجب ذلك خطابا إلى هيئة التأمين الاجتماعي مبرراً إنهاء الخدمة بـ»خلل في الإجراءات الإدارية»، وأنه - الرئيس - لم يوقع على قرار تعيينه.
إلا أن الموظف أكد أن هذا الإجراء غير موجود في القانون الإداري أو قانون الخدمة المدنية، وأن القانون يؤكد أنه حتى وإن كان قرار التعيين معيباً فإن ما يترتب عليه من حقوق ومكتسبات هي من حق الموظف، وأن القانون الإداري محصن بعد مرور ستين يوما عليه ولا يجوز المساس به.
وقال: «كان بإمكان رئيس المؤسسة تصحيح قرار توظيفي بأثر رجعي، وهو الأمر الذي تم اقتراحه من قبل اللجان المعنية في المؤسسة، وخصوصا أن قرار تعييني موقع من الأمين العام السابق للمؤسسة، باعتباره المعني باعتماد التعيينات فيها، بموجب المادة (14) من لائحة شئون الموظفين، وهو القرار الذي لم يعترض عليه رئيس المؤسسة لاحقاً، ناهيك عن أني كنت أعمل تحت نظره لمدة عامين».
وتابع «رئيس المؤسسة قال إن قرار تعييني ملغى من دون شيء مكتوب، ومن دون أن تتم مراعاة أن ذلك تهديد لرزقي المعيشي. وفي شهر (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، تم إبلاغي من قبل المؤسسة بعدم الحضور إلى العمل، وحين توجهت إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لإنهاء إجراءاتي وخاطبهم المحامي، أبلغوه بأن الإجراء المقترح لا يتماشى مع قانون الهيئة أو لوائح المؤسسة».
وأكد أنه بعد أن تقطعت به السبل في الوصول إلى حل مع المؤسسة، تقدم بشكوى إلى القضاء الإداري، وبانتظار صدور حكم القضاء في قضيته.
العدد 5092 - الإثنين 15 أغسطس 2016م الموافق 12 ذي القعدة 1437هـ
ضدهم
عندي دواء الناس وما عندي دواء لنفسي (وطبعا هذا اذا كانت المؤسسة تطبق مسماها بالفعل )
مؤسسة حقوق الإنسان يبلها مؤسسة حقوق انسان أخرى تدافع عن موظفيها