العدد 5092 - الإثنين 15 أغسطس 2016م الموافق 12 ذي القعدة 1437هـ

إرجاء قضية تزوير بأوراق حادث للحصول على تعويض من التأمين

قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وأمانة سر عبدالله السعدون، تأجيل قضية موظف ونائب عريف بالمرور ومتهم ثالث، متهمين بتزوير أوراق حادث لسيارة؛ للحصول على تعويض من شركة تأمين إلى جلسة (19 سبتمبر/ أيلول 2016)؛ للاستماع الى شهود الإثبات.

وفي الجلسة السابقة حضر مع المتهم الثاني المحامي محمود ربيع، الذي طلب الاستماع الى كل من مالك السيارة موضوع الدعوى والملازم مجري التحريات؛ لمناقشتهم في ظروف وملابسات الدعوى، في حين حضرت المحامية فاطمة خلف عن المتهم الأول وقدمت مذكرة بالدفاع طلبت في ختامها البراءة.

ودفعت خلف بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم الأول، وقالت خلف إن من المستقر فقهاً وقضاء أنه يجب عند معاقبة المتهم على جريمة ما، ضرورة توافر الركنين المادي والمعنوي، وعدم افتراض توافرهما خاصة الأخير، وإن كان العنصر المادي ظاهراً ممكن الاثبات فإن العنصر المعنوي أو الارادة أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستحيل إثباته بطريق مباشر، والسبيل إلى معرفته هو الاستدلال عليه من المظاهر الخارجية التي تكشف عنه وتظهره. وهذا يعني أن استخلاص القصد الجنائي مسألة موضوعية بحتة تخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة، ومن المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية ان العبرة في الإثبات هي اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه.

حيث كان ذلك وكان المتهم الأول عندما كان بصدد كتابة المحرر محل الواقعة، قد قام بذلك بناء على طلب المتهم الثالث دون أن يتصل علمه بافتعال الحادث من عدمه، وانما حرره كخدمة منه لزميله بالعمل بناء على طلبه. وحيث إن المتهم يدفع أنه إذا اُتهم من قبل النيابة بجريمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإنها قد أخطأت في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يشترك في الأعمال اللاحقة على ذلك؛ لعدم علمه أصلاً بما سيؤول إليه الأمر، وأيّد ذلك باعتصامه بالانكار أمام جهات التحقيق بما فيها النيابة العامة من أن المحرر سوف يستخدم لغرض الحصول على التعويض من شركة التأمين.

كما دفعت خلف بانتفاء المساهمة الإجرامية، وذكرت أن جملة المتهمين متهمين بالاشتراك في جريمة التزوير وتوزيع أدوارها فيما بينهم، فحّري ان ترتبط أفعالهم جميعاً فيما بينها برباط مادي بين نشاط كل مساهم وبين الجريمة التي وقعت نتيجة لهذا النشاط، وتتحقق هذه الوحدة المادية إذا ارتبطت أفعال المساهمين بها برباط سببي بالجريمة التي وقعت، وبدون هذه العلاقة تفقد المساهمة الجرمية أحد أركانها وتنتفي تبعاً لذلك.

إلى ذلك، فإن الرابطة المعنوية بينهم تتطلب تفاهماً أو اتفاقاً سابقاً على ارتكابها، وإدراك كل مساهم نتيجة ما يفعلون جميعاً، وإلا انتفى تحقق الاشتراك الجرمي؛ بسبب عدم الاتفاق.

وأفادت خلف أن إنزال ذلك على وقائع الدعوى، فإن المتهم الأول وإن عُد مهملاً للوائح والانظمة الخاصة بعمله بعدم معاينته للحادث بنفسه، فإن الإرادة لديه لم تكن متجهة إلى تحقيق غاية إجرامية من وراء ذلك، فلا هو تحصل على عطية مالية او منفعة، ولم يكن عالماً بشخص المتهم الثاني والذي كانت نتيجة التزوير خادمة لمصالحه الشخصية حتى يتصل علمه بما سيفعل بالمحرر الرسمي.

وهكذا، فحيث يتوافر علم كل مساهم بنشاط الآخرين واتجاه إرادة كل منهم، يتحقق قصد المساهمة لدى جميع الجناة وتتحقق تبعاً لذلك وحدة الجريمة، والعكس صحيح فتنتفي بانتفاء العلم وهذا ما حصل مع المتهم الأول حتى انتفى القصد الجنائي لديه بانتفاء علمه بنشاط المتهم الثاني وغايته من الحصول على التقرير المروري.

كما دفعت خلف بتطبيق المادة 71 من قانون العقوبات وأشارت إلى أن إعالة المتهم أسرة كبيرة من زوجة و3 أولاد، وعدم وجود سوابق له يخوله طلب استعمال الرأفة بموجب المادة المشار إليها أعلاه والناصة على «إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي انه يدعو الى الرأفة بالمتهم، وجب تخفيض العقوبة» .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في (6 مايو/ ايار 2015) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، المتهم الأول: حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور زور المحرر الرسمي -تقرير حادث مروري- بأن أضاف بيانات غير صحيحة وحرف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينه، وللمتهمين الثاني والثالث: اشتركا مع الأول حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور، بتزوير المحرر الرسمي، وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك مع آخر حسن النية في استعمال محرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره بأن تم تقديمه لشركة التأمين، وللمتهمين الثاني والثالث، أن الثاني شرع في الاحتيال على شركة التأمين؛ وذلك باتخاذ طرق احتيالية، وأن الثالث اشترك مع الثاني في الاحتيال على شركة التأمين؛ وذلك باتخاذ طرق احتيالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه عندما وصلت أوراق لموظف بشركة التأمين للمطالبة بالتعويض عن سيارة مؤمنة طرف ثالث على شركة أخرى، حيث إنها متورطة في حادث مع سيارة مؤمنة لدى شركتهم، وشك الموظف في أن التقرير لم يكن مدونا فيه رقم القضية الخاص بالمرور، وأن التلفيات التي بالسيارة لا يمكن تصورها نتيجة الاصطدام بسيارة أخرى بحسب خبرته، فقام بمخاطبة المرور، حيث تبين أن صاحب السيارة المؤمنة عند شركتهم ليس لديه علم بالأمر ولم يتورط في حادث مروري أصلا.

وتم التحري عن الواقعة وبفحص الأوراق تبين أن من أصدرها هو موظف بالإدارة العامة للمرور (المتهم الأول)، فتم القبض عليه حيث قرر في التحقيقات أنه حرر المحضر بناء على طلب زميله «المتهم الثالث» الذي زوده بالبيانات فقام بتدوين المحضر دون معاينة المركبات، وقام بوضع أرقام مزورة لإيصالات الصلح، وقام بتمزيق أصل الكتيب؛ خوفاً من إثارة الشبهة، بينما اعترف المتهم الثالث بأنه تلقى طلبا من صديقه الثاني الذي أبلغه بأنه تورط في حادث اصطدام بحائط ويريد تقريراً.

العدد 5092 - الإثنين 15 أغسطس 2016م الموافق 12 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً