أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة أربعة متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية)، بتهم مختلفة بينها السفر إلى مواطن القتال في سورية، والانضمام إلى جبهة النصرة، والقيام بأعمال دعائية ضد السعودية وولاة الأمر وترويجها، إضافة إلى تعاطي وترويج الحشيش، وراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين السجن ثماني سنوات والغرامة المالية والمنع من السفر ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (15 أغسطس / آب 2016).
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة في حق المتهمين الأربعة من المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسفر إلى موطن القتال في سورية، والانضمام لجبهة النصرة، والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والحراسات الليلية والرماية، والمشاركة في أعمال الحراسة الليلية في الشوارع، والعمل داخل أحد مقراتهم لقضاء حاجات الشباب من إعاشة وخلافه، وحيازته صوراً لزعيم تنظيم القاعدة وزعيم تنظيم داعش، ومتابعة أخبارهما وإنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ومتابعة أخبار من يتم القبض عليهم وتوقيفهم بسبب سفرهم لسورية، وإعادة إرسال التغريدات التي تنشر أخبار الموقوفين والمطلق سراحهم والمظاهرات والوقفات التي تدعو لإطلاق سراح الموقوفين، وتخزين مجموعة من الصور والمقاطع القتالية، واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة.
وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته، وغرامة مالية قدرها 2500 ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالسفر إلى موطن القتال في سورية والانضمام لجبهة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة، والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمتابعته القنوات التي تحرض على القتال، ونشر المقاطع القتالية والاعتصامات وتخزينه وحيازته في جهاز حاسبه الآلي وهاتفه الجوال مستندات نصية وصور تغريدات مناوئة للمملكة ولبعض قادة تنظيم القاعدة ولشعار داعش، ومقاطع صوتية لخطب ومحاضرات وأناشيد تحث على القتال، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثالث في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر، وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثاني ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته، وغرامة مالية قدرها 2500 ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
ثالثاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالسفر إلى موطن القتال في سورية والانضمام لجبهة النصرة والالتحاق بمعسكر التدريب لديهم، والتدرب على اللياقة البدنية والرماية وفك وتركيب الأسلحة والمشاركة في أعمال المرابطة على أحد الحواجز الأمنية تحت رايتهم العمية، وإنشائه وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي (سكايبي) للتواصل عبره مع أحد المنسقين في سورية لتنسيق دخوله مع الثاني إلى سورية للالتحاق بالمقاتلين، وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) للتواصل مع عدد من المنسقين للغرض ذاته، وحيازته في جهاز هاتفه الجوال صوراً ومقاطع مسيئة لولاة الأمر، ولبعض قادة تنظيم القاعدة وداعش ولما يحدث في مناطق الصراع، واشتراكه مع المدعى عليهما الأول والثاني في حيازة أدوات تعاطي الحشيش المخدر وتعاطي مادة الحشيش المخدر، وتفريطه في جواز سفره وتسليمه لتنظيم جبهة النصرة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الثالث ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته.
وغرامة مالية قدرها 2500 ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر، وجلده 80 جلدة حداً لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
رابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بمتابعة وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام على شبكة الإنترنت لكل ما يتعلق بالقتال في سورية، من خلال إعادته لبعض التغريدات التي تسيء لولاة الأمر وتدعو عليهم وعلى رجال الأمن، وإنشائه أكثر من معرف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ومتابعته لبعض المعرفات المشبوهة التي تهتم بأخبار المقاتلين في مناطق الصراع، وتأثره بما يطرح من خلالها وتخزينه وحيازته في جهاز هاتفه الجوال على مقاطع صوتية ومرئية تسيء لولاة الأمر وتحرض على القتال في مناطق الصراع وتمجد قادة تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الرابع ما يلي: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال والحاسب الآلي المضبوطة بحوزته استناداً إلى المادة (13) من النظام ذاته. ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.