قال المجلس الأعلى للبيئة إن الجهة المختصة بإصدار تراخيص الردم البحري ومراقبة العملية هي إدارة الشئون الفنية والهندسية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وان دور المجلس هو التقويم البيئي للمشروعات من خلال دراسة أثرها على البيئة وتحديد الاشتراطات التي تكفل التحكم في تلك الآثار المحتملة ضمن ما تحدده المعايير البيئية المحلية والعالمية. وبين المجلس أنه يقوم بشكل تطوعي بمراقبة مشاريع الردم البحري التي يتم استشارته فيها. وحدد المجلس شرطين أساسيين للموافقة على مشاريع الردم البحري وهما، استخدام مواد دفان لا ينبعث عن تحللها مركبات أو عناصر كيميائية، وتسوير أطراف الموقع البحري المراد ردمه.
جاء ذلك في رد المجلس الأعلى للبيئة على أسئلة «الوسط» بخصوص ما رصدته من عمليات ردم في ساحل الجفير وانتشار النفايات ومخلفات البناء داخله وحواليه. علماً بأن الشرطين الأساسيين اللذين ذكرهما المجلس لم يكونا متوفرين في الساحل المذكور.
وجاء في الرد أنه «بحسب توزيع المهام الموكلة للجهات والمؤسسات الحكومية والقوانين والتشريعات السارية في المملكة، فإن الجهة المختصة بإصدار تراخيص الردم البحري هي إدارة الشئون الفنية والهندسية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمواضيع الردم البحري كما هو مفصل في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2000 بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه) والمجلس الأعلى للبيئة كونه الجهة الحكومية المسئولة عن شئون البيئة هو إحدى الجهات المعنية التي أوردها القرار».
مضيفاً أن دور المجلس الأعلى للبيئة يأتي في هذا الموضوع «من خلال تطبيق القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات والذي يفرض على قائمة من المشاريع التنموية بأن تخضع لإجراءات تقويم الأثر البيئي، فيتم من خلال ذلك دراسة أثرها على البيئة وتحديد الاشتراطات التي تكفل التحكم في تلك الآثار المحتملة ضمن ما تحدده المعايير البيئية المحلية والعالمية. بالنسبة لمشاريع الردم البحري فإنها مصنفة ضمن فئة المشاريع والعمليات التي تؤدي إلى تدهور محسوس في التربة وانجرافها بفعل الماء، أو انجرافها بفعل الهواء، كالمشاريع الرئيسية للزراعة والمشاريع الهندسية الرئيسية التي تؤدي الى تحوير الجريان الطبيعي للماء».
وبيَّن أن المجلس «يقوم بمراجعة البيانات الأولية للمشروع ويحدد بناء عليها مدى الحاجة لدراسات مستفيضة لتقويم الاثر البيئي تعد من خلال إحدى الجهات الاستشارية المعتمدة لدى المجلس وذلك لمشاريع الردم البحري التي تغطي مساحات كبيرة أو تكون قريبة من مواقع ذات أهمية، وخاصة أن المشروع يتطلب مسوحات ودراسات لنمذجة انتشار الملوثات وحركة التيارات البحرية، وتتطلب أخذ اجراءات احترازية محددة لتفادي التأثيرات المحتملة من المشروع. وفي بعض الحالات يكون الأثر المتوقع من المشروع محدوداً وواضحاً، وخصوصاً في حال العقارات البحرية الصغيرة والبعيدة عن اي مواقع ذات اهمية خاصة فيكون التزام القائمين على المشروع ببعض الاشتراطات العامة كافياً للحد من أي اثر سلبي متوقع منها».
ووضع المجلس شرطين أساسيين للموافقة على أي من مشاريع الردم البحري، وهما «أولاً، استخدام مواد دفان لا ينبعث عن تحللها مركبات أو عناصر كيميائية تلحق أضراراً كامنة على البيئة المتاخمة لأنشطة الردم، والتي من أبرزها المواد المُلَوَثة بالمشتقات النفطية (كالأسفلت، وزيوت التشحيم)، والمواد العضوية (كالأخشاب، والحيوانات الميتة، والنفايات الزراعية، والنفايات البلدية، ومخلفات الصرف الصحي)، والأصباغ، والإطارات المطاطية، وأكياس البلاستيك، والإسفنج الصناعي، والمواد التي تحتوي على مادة الاسبستوس». مردفاً أن الشرط الثاني هو «تسوير أطراف الموقع البحري المراد ردمه والتي تتصل مع مياه البحر بصورة مباشرة بطوق صخري لا يسمح بنفاذية مواد الردم من خلاله أو حواجز مطاطية (Geotubes) أو برمال خشنة بحرية أو صحراوية لا تحتوي على نسبة عالية من الحبيبات الناعمة (السلت) ولا أي من المواد الضارة المذكورة أعلاه واستخدام سواتر مطاطية (Silt Curtain) تحيط بموقع إنزال المواد المستخدمة لتشييد الطوق أثناء عمليات إنشائه مع تحريكها بتقدم العمل لتحيط بموقع إنزال المواد طوال فترة إنشاء الطوق، وذلك بهدف الحد من انبعاث الرمال الناعمة إلى البيئة البحرية المحيطة».
أما بخصوص مراقبة أعمال الردم والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الترخيص فأشار إلى أن «المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2000 بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه) سابق الذكر قد فصلت آليات وإجراءات المراقبة وأوكلها إلى قسم الشئون الفنية في البلدية المختصة. علماً بأن المجلس يقوم بشكل تطوعي بمراقبة مشاريع الردم البحري التي يتم استشارته فيها كجهة معنية ويقوم في حال رصد أي مخالفة بالتواصل مع إدارة الشئون الفنية والهندسية في البلدية المختصة لتقوم بإجراءاتها القانونية حيال تلك الحالات».
واختتم المجلس رده «كما يهمنا أن نشير إلى أن المادة 12 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2000 سابق الذكر قد أعطت الصلاحية لقسم الشئون الفنية في البلدية المختصة لمنح الترخيص بالردم مباشرة لصاحب العقار دون الرجوع للجهات المعنية، وذلك لحالات محددة فصلتها تلك المادة. وبالتالي فإن الجهة الأجدر بالإجابة على التساؤلات المطروحة هي إدارة الشئون الفنية والهندسية في البلدية المختصة لإلمامهم بأرقام العقارات البحرية ومواقعها والإجراءات التي مرت تراخيصها من خلالها».
العدد 5089 - الجمعة 12 أغسطس 2016م الموافق 09 ذي القعدة 1437هـ
الحسبة ضايعة ... بس السفرات حلوة ... قال بيئة
البيئة البحرية خربانه خربانه خربانه اسمعوا يا مسؤولين الجرافات تشتغل ليل نهار والدفان مستمر ليل ونهار وانتون تشوفون المشكلة بعيونكم وترمون المهمة من ملعب الى ملعب ثاني ومن وزارة الى وزراه .. خربت والله خربت المسؤولين همهم السفر من بلد إلى بلد ومن اجتماع الى اجتماع وحقوق البيئة ضايعهه
وين ايام الزياني و المدني ...
محرقي : من صجكم .. دور المجلس الأعلى للبيئة هو التقويم البيئي للمشروعات من خلال دراسة أثرها على البيئة .. بصراحة تعب عليكم تحتاجون للراحة والاستجمام.. ( من قبل البيضه والله الدجاجه )