حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق متهم تشاجر مع شقيقته بتغريمه 50 ديناراً مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه اتلف عمداً المنقولات المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليها.
وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ إلى مركز شرطة الخميس من المجني عليها يفيد بأن أخيها المتهم يسكن معها بالمنزل نفسه في الطابق العلوي، وأنه دائماً ما يقوم بقذفها ويوجه لها كلاماً غير لائق كما يقوم بقذف زوجها من دون سبب. وأنكر المتهم الحادثة، وأفاد بأنه لم يقم بسب وقذف المجني عليها.
وأوضح أنه خلال المشادة الكلامية التي حصلت بينهما قامت بالصراخ عليه وكانت في يده حجر فقام بضرب حنفية الماء وسقطت الحجر من يده؛ ما أدى لكسر المغسلة.
العدد 5088 - الخميس 11 أغسطس 2016م الموافق 08 ذي القعدة 1437هـ
والحجر كان في إيده حق ويش ؟! إن شاء الله يجوز عاد
الونيس
اللهم أصلح أمور المسلمين
جمعة مباركة
وشهالزمن .. اخوان يوقفون قدام بعض في المحاكم؟!!!
اييي
ونص اذا
نسوان واجد ترى مو متزوجين ولاعبين بحسبتهم إخوانهم
ويبوقون حتى مرتباتهم
جيف ما اوقفه بالمحكمة اوقفه ونص
في خوات يستحقون هالشيء اذا فكروا مرت اخوهم بت شوارع وغير الالفاظ الوسخه..
عسى بس الجامه مالت المغسله ما صادها شي