وجه المجلس الأعلى للقضاء السعودي، المحاكم بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية في تعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة، وذلك في تعميم أصدره الأسبوع الجاري ، وذلك وفق ما نقل موقع صحيفة "الرياض" السعودية أمس الأربعاء (10 أغسطس / آب 2016).
ووجه رئيس المجلس المكلف الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بـ«الاكتفاء في تعريف المقر بالإقرارات المشار إليها ببطاقة الهوية الوطنية أو الوثيقة المعتمدة لإثبات هوية المقيم دون الحاجة إلى الإشهاد على المُقر وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك».
وجاء في التعميم أن ذلك يأتي «نظراً لتحقق الإشهاد على هذه الإقرارات بصدورها أمام القاضي والكاتب مع ما قارنها من توثيقها كتابة أمام القاضي وبناء على المادة 108من نظام المرافعات الشرعية».