أكد رئيس المحكمة الكبرى الإدارية القاضي جمعة الموسى، أن المرأة البحرينية تفخر اليوم بما حققته من إنجازات ومكتسبات، منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الذي جعل منها شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعضواً فاعلاً في العملية السياسية.
وترأس القاضي جمعة الموسى جلسة أمس الثلثاء (9 أغسطس/ آب 2016)، في الورشة الإقليمية التي يقيمها المجلس القضائي الأردني والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية، تحت عنوان «مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز: أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية». وقدم الموسى أمام الورشة التي تستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل، ويشارك بها 32 قاضياً من 12 دولة عربية أعضاء في الاتحاد ورقة عمل حملت عنوان «مبدأ المساواة وعدم التمييز في قضايا المرأة في مملكة البحرين».
وقال الموسى في ورقة العمل إن ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 أكدا مشروعية حقوق المرأة البحرينية، إذ أكدت التعديلات التي أدخلت العام 2002 على دستور العام 1973، أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية.
وجاءت هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002 استجابة لحوار وطني شاركت فيه طوائف الشعب كافة ودعا إليه جلالة الملك في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 بصدور الأمر الأميري رقم (36) الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع منهم 6 سيدات.
واستطرد أن الدستور البحريني جمع بين ثلاثية الحرية والمساواة والأمن باعتبارها أركاناً متكاملة يفتقد كل منها جدواه في حال غياب الآخر فلا معنى للمساواة بين الرجل والمرأة في ظل مجتمع لا يعترف بحريتهما في الممارسة أو لا يحيا مواطنوه في أمان يضمن لهم واقعاً يمارسون فيه حريتهم المتجاوزة لفروع النوع.
وقال إن المرأة البحرينية تتمتع «بمعاملة متساوية مع الرجل أمام المحاكم، فلها الحق في أن تتقدم بالدعاوى والشكاوى باسمها الشخصي»، وشدد على أنه لا توجد أية معوقات أو عقبات تواجه المرأة في البحرين في مجال الوصول إلى العدالة، ولم تسجل محلياً أو دولياً أية شكاوى في هذا الصدد إذ كفل دستور مملكة البحرين بموجب المادة (20) الفقرة (و) حق التقاضي واللجوء إلى القضاء للكافة من دون تمييز. وتأكيداً على ذلك فإنه وفقاً للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وبشكل خاص قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وهو القانون الخاص لتنظيم إجراءات التقاضي - ولاسيما الفصل الثاني المعني برفع الدعوى - تتمتع المرأة بحقوقٍ متساويةٍ مع الرجل أمام القانون من دون أية تفرقة فيحق لها التقاضي وتقديم الدعاوى باسمها الشخصي من دون وجود أي قيد أو مانع.
العدد 5086 - الثلثاء 09 أغسطس 2016م الموافق 06 ذي القعدة 1437هـ