العدد 5086 - الثلثاء 09 أغسطس 2016م الموافق 06 ذي القعدة 1437هـ

تعديل قانوني مصري يمنع الشرطة من الإدلاء بمعلومات للإعلام

وافق مجلس النواب المصري أمس الثلثاء (9 أغسطس/ آب 2016) على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بالمعلومات المتصلة بعملهم حتى بعد أن يتركوا الخدمة حفاظاً على «سلامة وأمن الدولة».

وأدخلت التعديلات التي طلبتها الحكومة على (القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة). وكان مجلس النواب قد ناقشها في جلسته العامة يوم الأحد الماضي.

وجاء فيها «يحظر على الضابط... أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة... ويستمر هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء الخدمة».

ويقول حقوقيون وسياسيون وصحافيون إن قيوداً متزايدة تفرض على تداول المعلومات في مصر في الوقت الذي تواجه فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.

وتضمنت التعديلات «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1126 دولاراً) ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة».

وتضمنت التعديلات في بند آخر «يحظر على الضابط... أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر أو الإتاحة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك... من الجهة التي حددها وزير الداخلية».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلب في فبراير/ شباط تعديلات قانونية تلزم رجال الشرطة بتعامل أفضل مع المواطنين، وذلك بعد أن اتهم شرطي بقتل سائق شاحنة صغيرة في القاهرة برصاص سلاحه الرسمي خلال شجار بينهما بشأن أجر نقل بضاعة خاصة بالشرطي.

وتضمنت التعديلات «يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك... احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان في استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية».

ويقول حقوقيون إن انتهاكات ترتكب في أماكن الاحتجاز الشرطية أوقعت عدداً من القتلى في السنوات الماضية، لكن الحكومة تقول إن الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة.

العدد 5086 - الثلثاء 09 أغسطس 2016م الموافق 06 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً