رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهمات تسوية المنازعات الأسرية. الذي تم بموجبه تعديل المادة الأولى المتعلقة بأنواع الدعاوى الأخرى التي تدخل ضمن اختصاص مكتب التوفيق الأسري بحيث تتضمن جميع دعاوى الأحوال الشخصية والتي يدخل ضمنها الولاية على النفس.
كما تضمن القرار تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالإعلان عن ميعاد حضور الإطراف، حيث نص التعديل على أن "يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد الطرفين أو من ينوب عنه يجوز إعلانه مرة ثانية لجلسة أخرى خلال مدة أقصاها يوما عمل، تمدد إلى سبعة أيام عمل كحد أقصى إذا كان الطرف المتغيب خارج البحرين، فإذا لم يحضر للمرة الثانية اعتبر رافضاً للتسوية، وتتبع الإجراءات ذاتها إذا لم يحضر كلا الطرفين أو من ينوب عنهما".
ومن المرتقب أن يساهم هذا التعديل في إضافة المزيد من السرعة والشفافية على إجراءات مكتب التوفيق الأسري، وبما يعزز من عمل المكتب الذي يهدف إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك من دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.
كما يهدف المكتب إلى سرعة البتّ في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس انعكاساً مباشراً على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به.
يذكر أنه تم افتتاح مكتب التوفيق الأسري في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة للارتقاء بمكانة المرأة البحرينية واحترام خصوصيتها.