أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر في 2 أغسطس/آب 2016، قراراً رقم (12) لسنة 2016، بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن السلامة على الإنترنت، وفيما يأتي نص القرار:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، كما يكون لبقية الكلمات والمصطلحات المستخدمة في هذه اللائحة ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002:
الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات.
الجهة العامة المعنية: الجهة العامة المسئولة عن تقييم محتوى المواقع الإلكترونية.
خدمات النفاذ إلى الإنترنت: الخدمات التي تتضمن التفاعل مع شبكة الإنترنت أو نقل المعلومات إليها أو من خلالها.
مزود خدمات الإنترنت: حامل الترخيص العادي لخدمات النفاذ إلى الإنترنت، أو أي مرخص له يوفر خدمات النفاذ إلى الإنترنت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داخل البحرين.
نظام مزود خدمات الإنترنت: كافة المعدات والأجهزة والتقنيات التي يشغلها ويلتزم بصيانتها مزود خدمات الإنترنت، والمتصل بصورة مستمرة بنظام الإدارة المركزي كجزء من الحل التقني الموحد.
نظام الإدارة المركزي: النظام الذي يتم من خلاله تحديث قائمة المواد المحظورة من وقت لآخر.
قائمة المواد المحظورة: قائمة المواقع الإلكترونية المدرجة في نظام الإدارة المركزي، والتي تعتبرها الجهة العامة المعنية غير قانونية أو محظورة في مملكة البحرين، ويحظر على أي مستخدم أو مشترك أو أي شخص آخر النفاذ إليها بصورة دائمة.
الحل التقني الموحد: الحل التقني الذي تختاره الهيئة من وقت لآخر بعد التشاور مع مزودي خدمات الإنترنت، والذي يتم استخدامه لتحقيق أهداف هذه اللائحة، بحيث يتضمن نظام الإدارة المركزي ونظام مزود خدمات الإنترنت وبرنامج الحل التقني الموحد، وذلك لمنع النفاذ بشكل تلقائي إلى كافة المواقع الإلكترونية والمحتويات الأخرى المدرجة في قائمة المواد المحظورة.
برنامج الحل التقني الموحد: البرنامج الذي يوفره مزود برنامج الحل التقني الموحد.
مزود برنامج الحل التقني الموحد: مزود تراخيص البرامج اللازمة لتشغيل الحل التقني الموحد. ويتم اختيار مزود برنامج الحل التقني الموحد من قبل الهيئة، من وقت لآخر، بعد التشاور مع مزودي خدمات الإنترنت.
تكاليف برنامج الحل التقني الموحد: تكاليف ترخيص برنامج الحل التقني الموحد التي يتحملها مزود خدمات الإنترنت بموجب المادة (5) من هذه اللائحة.
موقع إلكتروني: أية مجموعة من المواد في أرشيف الملفات المتاح من خلال خادم الحاسب الآلي والتي يمكن النفاذ إليها عن طريق الإنترنت باستخدام بروتوكول نقل النصوص الترابطية (أو أي بروتوكول يخلفه أو أي نظام مماثل له) أو أي منفذ إلى الشبكة أو تطبيق أو بروتوكول يستخدم لنقل البيانات من خلال الاتصال بالإنترنت.
طلب التزام للمواقع الإلكترونية: طلب الكتروني يتم إرساله من الهيئة إلى مزود خدمات الإنترنت في ظل ظروف استثنائية يحدد موقعاً إلكترونيّاً أو أكثر يجب على مزود خدمات الإنترنت ان يمنع النفاذ إليها من قبل أي مستخدم أو مشتركة أو أي شخص آخر، بصورة دائمة أو حتى صدور توجيهات بخلاف ذلك من الهيئة.
المادة (2)
أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى إلزام مزود خدمات الانترنت بما يأتي:
1- تطبيق وتشغيل وصيانة نظام مزود خدمات الانترنت كجزء من الحل التقني الموحد الذي تختاره الهيئة وتفرضه وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2- تلبية كافة طلبات الالتزام للموقع الإلكتروني، خلال أربع وعشرين ساعة من استلام الطلب.
3- تحمُّل التكاليف المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.
المادة (3)
التزامات الهيئة
لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، على الهيئة القيام بما يأتي:
1- اختيار مزود برنامج الحل التقني الموحد.
2- مراقبة مدى التزام مزود خدمات الانترنت بأحكام هذه اللائحة، لضمان تطبيق الحل التقني الموحد وتشغيله وصيانته بشكل دائم، بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة ويحقق أهدافها.
المادة (4)
التزامات مزود خدمات الانترنت
أ- يلتزم مزود خدمات الانترنت بالقيام بما يأتي:
1- الوفاء بالتزاماته الواردة في المادة (2) من هذه اللائحة.
2- ضمان توصيل نظام مزود خدمات الانترنت بصورة مستمرة بنظام الإدارة المركزي.
3- ضمان قدرة نظام مزود خدمات الانترنت كجزء من الحل التقني الموحد.
4- الامتثال لكافة طلبات الالتزام للمواقع الإلكترونية الصادرة من الهيئة، بموجب أحكام هذه اللائحة، خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استلام الطلب.
5- إبلاغ الهيئة بأي عطل يؤثر على نظام مزود خدمات الانترنت خلال اثنتي عشرة ساعة من معرفته بالعطل، ومعالجة العطل خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة.
6- تقديم كافة المعلومات التي تطلبها الهيئة تطبيقاً لأحكام هذه اللائحة ولغرض تحقيق أهدافها، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.
7- التواصل مع الهيئة - بشكل حصري - في جميع الأمور المتعلقة بأهداف ونتائج تطبيق هذه اللائحة، ما لم تصدر توجهات من الهيئة بخلاف ذلك.
ب- لا يجوز لمزود خدمات الانترنت أن يتخذ أي إجراء يتعلق بنظام مزود خدمات الانترنت من شأنه أن يؤثر سلباً في قدرة الحل التقني الموحد على تحقيق أهداف هذه اللائحة، دون الحصول على موافقة كتابية ومسبقة بذلك من الهيئة، ويشمل ذلك أية أحداث مخطط لها مسبقاً وأية أحداث طارئة يمكن أن تواجه مزود خدمات الانترنت.
المادة (5)
تكاليف برنامج الحل التقني الموحد
أ- يلتزم مزود خدمات الانترنت بتحمّل التكاليف الآتية:
1- تكاليف برنامج الحل التقني الموحد.
2- التكاليف المستمرة لشراء نظام مزود خدمات الانترنت وتشغيله وصيانته.
3- تكاليف توصيل نظام مزود خدمات الانترنت بنظام الإدارة المركزي كجزء من الحل التقني الموحد.
ب - على الهيئة أن تحدد من وقت لآخر تكاليف برنامج الحل التقني الموحد التي يتحملها مزود خدمات الانترنت، على أن تسترشد في تحديد هذه التكاليف بمبادئ التناسب وفاعلية التكاليف، مع الأخذ في الاعتبار أهداف ومتطلبات هذه اللائحة.
ج - يجب على مزود خدمات الانترنت دفع تكاليف برنامج الحل التقني الموحد وفقاً لشروط الدفع التي يعتمدها مزود برنامج الحل التقني الموحد أو أية شروط أخرى توافق عليها الهيئة.
المادة (6)
تحقيق الالتزام بأحكام اللائحة
أ- يعتبر إخلال مزود خدمات الانترنت بأي حكم من أحكام هذه اللائحة إخلالاً جسيماً بشروط التراخيص الممنوحة له وبأحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002.
ب- مع عدم الإخلال بصلاحياتها الواردة في قانون الاتصالات الصادرة بقانون رقم (48) لسنة 2002، وعلى الأخص تلك الواردة في المادة (35) منه، لا يجوز للهيئة إصدار الأوامر الطارئة التي تهدف إلى مواجهة كافة حالات أو محاولات إخلال مزود خدمات الانترنت بأحكام هذه اللائحة أو الخروج على أهدافها، والزامه بتصحيح الإخلال في المدة الزمنية التي تجددها.
العدد 5082 - الجمعة 05 أغسطس 2016م الموافق 02 ذي القعدة 1437هـ
اين الحريه؟