أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة غيابيّاً بسجن متهم 15 سنة بواقعة شروع بقتل عامل نظافة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن 4 متهمين (اثنان منهم هاربان)، وذلك لمدة 15 عاماً بعد إدانتهم بالشروع بقتل عامل نظافة، ضمن ما يعرف بقضية «تفجير العدلية».
وقد شهدت الجلسة السابقة الاستماع لمجري التحريات، وهو ضابط ومقدم البلاغ، الذي جاء في إفادته أنه وأثناء ما كان في عمله فجراً وسيره في الطريق العام بمركبته (سيارة أجرة) سمع صوت انفجار على الشارع، الذي كان قد مرَّ عليه قبل لحظات من وقوع الواقعة، وعند عودته شاهد عامل النظافة، الذي كان ينظف الشارع، ملقى على الأرض وهو مصاب.
وأضاف الشاهد أنه لم يشاهد أي شيء محترق، ولم يشم رائحة ناتجة عن الانفجار، وأنه هو من اتصل للشرطة، وتم بعدها أخذ أقواله بخصوص الواقعة.
وقد أصرّ المحاميان على طلباتهما المتعلقة باستدعاء خبير المتفجرات والمجني عليه، والمصادر السرية التي من خلالها تم التوصل إلى المتهمين.
واستمعت المحكمة في جلسة سابقة إلى شاهد (طبيب)، الذي ذكر أنه في يوم الواقعة وفي حدود الساعة الرابعة فجراً سمع دوي انفجار، وعندما أطل من شرفة شقته على الشارع وجد سيارة أجرة، وبجانبها عامل نظافة كانت ملابسه ملطخة بالدم.
وقد وجهت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية، والشروع بالقتل، وتفجير قنابل، وحيازة مفرقعات.
ووفقاً للنيابة العامة، فإن «تفاصيل الواقعة تعود إلى (نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، حين قيام المتهم الأول الرئيسي في القضية بتشكيل جماعة إرهابية انضم إليها باقي المتهمين قاموا بوضع عبوتين متفجرتين محليتي الصنع في منطقة العدلية انفجرت إحداهما بالقرب من حاوية قمامة فأدت إلى إصابة عامل نظافة آسيوي محدثةً به إصابات متفرقة، كما وضعوا العبوة الثانية بالقرب من أحد مولدات الكهرباء تمكن خبراء المتفجرات من إبطال مفعولها».
وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة في (فبراير/ شباط )2013، وأشارت حينها إلى أنها «اعتمدت على الأدلة المتوافرة في الدعوى؛ منها: شهادة الشهود، وما ثبت من التقارير الفنية وتمثيل أحد المتهمين لكيفية ارتكاب الجريمة، وما ثبت من تقرير الطب الشرعي من الصفة التشريحية بوجود كسر مضاعف وجرح شبه قطعي في يده اليُمنى ووجود جسم غريب نافذ في الفخذ الأيسر وكسر بالعمق وقطع بأوتار العضلات بالأصبع الأيمن حيث تم إجراء الجراحة اللازمة له، وأن هذه الإصابة ذات طبيعة انفجارية تتوافق مع ما قرره المجني عليه بالتحقيقات».
العدد 5082 - الجمعة 05 أغسطس 2016م الموافق 02 ذي القعدة 1437هـ