أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، الحكم الصادر بحق أب وابنه أدينا بضرب محامٍ في أروقة وزارة العدل.
النيابة أسندت للمتهمين أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. كما أسندت للمتهم الأول، أنه رمى علناً المجني عليه بالألفاظ المبينة بالأوراق بما يخدش من شرفه واعتباره، من دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم الأول 3 أشهر لما نسب إليه بالتهمة الأولى والثانية للارتباط، وحبس المتهم الثاني 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لكل منهما لوقف التنفيذ.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه، وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها تتحصل في قيام المتهم الأول والمتهم الثاني (وهو ابنه) بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2014 بالاعتداء بالضرب على سلامة جسم المجني عليه، وقام المتهم الأول بسبِّه علناً، وكان ذلك أثناء تواجدهم بأروقة وزارة العدل، وحيث إن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه وآخر، وما قرره المتهم الثاني بمحاضر الشرطة.
حيث شهد المجني عليه بمحاضر الشرطة من أنه وبتاريخ الواقعة أثناء تواجده بوزارة العدل تعرض للضرب من قبل المتهمين، حيث قام الأول بضربه بواسطة يده وقدمه، وقام الثاني بضربه بواسطة قبضة يده على وجهه، وقام المتهم الأول كذلك بسبِّه، وأضاف أن الشجار قد حصل بسبب رفضه إعطاء المتهم الأول معلومات عن إحدى المتهمات بصفته محامياً.
العدد 5081 - الخميس 04 أغسطس 2016م الموافق 01 ذي القعدة 1437هـ
الى متى هذه الاحكام المتساهله
التي تشجع الاعتداء على الناس
100دينار لوقف التنفيذ
واللي انضرب وانشتم ماله حق وين راح حقه في هذا الحكم اذا حتى المبلغ اللي بيندفع بيروح للدوله انزين وحق المجني عليه وين راح
وهذا احد الاسباب الرئيسيه لانتشار هذا النوع من الجرائم
الا وهو الاحكام المتساهله بحق المعتدين
اي والله، شوفوا التاريخ، قبل سنتين تقريبا، و في النهاية كل واحد يدقع ١٠٠ دينار