العدد 5078 - الإثنين 01 أغسطس 2016م الموافق 27 شوال 1437هـ

"العمل": 99 % نسبة التزام المنشآت بحظر العمل وقت الظهيرة خلال يوليو

أكثر من 6 آلاف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول لفترة تطبيق القرار

مبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
مبنى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 

تحديث: 12 مايو 2017

 

كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمد علي الأنصاري، أن نسبة التزام المنشآت المعنية بقرار حظر العمل تحت الأماكن المكشوفة في شهر يوليو/ تموز الماضي، بلغت 99 في المئة.

وأوضح الأنصاري، في تصريحٍ له، أنه تم القيام خلال شهر يوليو الماضي، بـ (6481) زيارة ميدانية للتفتيش على القطاعات التي شملها القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً والرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس/ آب، وقد أظهرت نتائج التفتيش أن الغالبية الكاسحة من المنشآت قد التزمت بتنفيذ القرار، فيما سجلت الوزارة (64) مخالفة فقط، حيث بلغ عدد العمال المخالفين في مواقع العمل (120) عاملاً فقط، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة محاضر تلك المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، حسبما هو منصوص عليه في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

وتعكس نسبة الالتزام الكبيرة والإيجابية بتطبيق القرار، وكذلك انخفاض عدد المخالفات العمالية مستوى الوعي بأهمية تأمين بيئة العمل الآمنة والصحية، فضلاً عن إدراك المنشآت لمضامين هذا القرار الذي يراعي الجوانب الإنسانية والحقوقية للعمال وسلامتهم، ويحسن من مستويات الإنتاجية في المؤسسات والشركات المعنية.

وفي هذا الإطار، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملة توعية خلال الفترة الماضية بمختلف اللغات بغرض تعزيز ونشر ثقافة الوعي لدى أكبر شريحة ممكنة من العمال في قطاع الإنشاءات، إلى جانب إطلاع أصحاب العمل والعمال على حقائق وخطورة أمراض وحوادث الصيف وكيفية الحد منها والتعامل معها، وتقليل إصابات الإنهاك الحراري.

وبحسب القرار الوزاري المذكور فإنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012"، والتي تنص على أن يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً