العدد 5078 - الإثنين 01 أغسطس 2016م الموافق 27 شوال 1437هـ

العاهل يصادق على قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة

عاهل البلاد
عاهل البلاد

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وأجاز القانون للشراكة مزاولة أي نشاط من الأنشطة التالية دون سواها: صناديق الاستثمار الخاص (Private Investment Undertaking)، صناديق الاستثمار الجماعي (Collective Investment Undertaking)، التوريق (Securitization)، التأمين التابع (Insurance Captives)، إلى جانب أي نشاط من الأنشطة المالية الأخرى التي قد يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووفقاً للقانون، تُنشأ الشراكة بمجرد إبرام اتفاق الشراكة، وتكون لها شخصية اعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتخضع لإشراف ورقابة المصرف، وتكون الشراكة التي تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون بحرينية الجنسية، ويجب أن يكون موطنها في مملكة البحرين.

وتتكون الشراكة من: شريك متضامن أو أكثر، يساهمون في رأس مال الشراكة بمساهمة نقدية أو عينية مسئولين ومتضامنين عن التزامات وديون الشراكة في جميع أموالهم الخاصة. إلى جانب شريك موصٍ أو أكثر، يساهمون في رأس مال الشراكة بمساهمة نقدية أو عينية، ولا يكون أي منهم مسئولاً عن التزامات وديون الشراكة إلا بمقدار مساهمته في رأس مال الشراكة، وذلك باستثناء الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على خلاف ذلك، كما يجب أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل ذا شخصية اعتبارية موطنه مملكة البحرين أو أي بلد أو إقليم آخر يوافق عليه المصرف، وأن يكون مستوفياً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المصرف وفقاً لأحكام هذا القانون. وفيما عدا ذلك، يجوز أن يكون باقي الشركاء المتضامنين وجميع الشركاء الموصين أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ولا يُشترط أن يكون أي منهم من مواطني مملكة البحرين أو أن يكون موطنه أو مركزه الرئيسي أو بلد تأسيسه فيها.

ونص القانون على أن يكتسب كل شريك متضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشراكة، ويؤدي إفلاس الشراكة إلى إفلاس جميع الشركاء المتضامنين.

وبخصوص إدارة الشراكة، فتكون لجميع الشركاء المتضامنين - في حالة تعددهم - إلا إذا عين الشركاء في اتفاق الشراكة أو في عقد مستقل مديراً أو أكثر لإدارة الشراكة من بين الشركاء المتضامنين أو من غيرهم، وفي حالة عدم تعدد الشركاء المتضامنين يكون للشريك المتضامن أو من يفوضه سلطة اتخاذ القرار. وإذا تعدد الشركاء المتضامنون وحدد اتفاق الشراكة لكل منهم اختصاصاً معيناً، فلا يسأل الشريك المتضامن إلا عن الأعمال التي تكون في اختصاصه.

وإذا تعدد الشركاء المتضامنون واشترط اتفاق الشراكة أن يقوموا بالإدارة مجتمعين، وباستثناء الأمور المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية أصوات الشركاء المتضامنين أو من يفوضونهم، ما لم ينص اتفاق الشراكة على خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز لكل شريك متضامن أو من يفوضه أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها خسارة جسيمة للشراكة أو ضياع ربح كبير عليها.

وإذا تعدد الشركاء المتضامنون ولم يحدد اتفاق الشراكة لكل منهم اختصاص معين ولم يشترط أن يعملوا مجتمعين، جاز لكل منهم أو من يفوضه أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون للآخرين حق الاعتراض على العمل قبل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية أصوات الشركاء المتضامنين أو من يفوضونهم، فإذا تساوت الأصوات وجب عرض الأمر على الشركاء.

إلى ذلك، أجاز القانون للشراكة في أي وقت أن تدفع للشركاء الموصين نصيباً من أرباح الشراكة، على ألا تكون الشراكة عند الدفع أو تصبح بعد إتمامه مباشرة في حالة عجز مالي.

وفي بند العقوبات، نص القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص قدم للمصرف أو للإدارة المختصة - لغرض تسجيل الشراكة - بياناً يحتوي على معلومات كاذبة أو غير حقيقية، أو قام بالتوقيع على هذا البيان مع علمه بحقيقة ما يتضمنه من معلومات، أو كل شريك متضامن أو مدير أورد أو وزَّع أو قام بالتوقيع على أوراق أو مستندات أو وثائق أو سجلات تتضمن بيانات أو وقائع كاذبة أو غير حقيقية، مع علمه بذلك، أو كل شريك قام بالتصويت، وكل مدقق حسابات أو مدير وافق، على دفع توزيع محظور بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك عند التصويت أو الموافقة، أو كل شريك تسلم توزيعاً محظوراً بموجب أحكام هذا القانون مع علمه بذلك، أو كل شخص تم تكليفه من قبل المصرف أو المحكمة للتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها أثبت عمداً في التقارير التي أعدها عن نتيجة التفتيش أو التحقيق وقائع غير حقيقية أو غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية فيها، أو كل شريك متضامن أو مدير للشراكة امتنع عمداً عن تمكين المصرف أو المحكمة أو مدقق الحسابات أو الخبير المكلف من قبل المصرف أو المحكمة بالتفتيش على الشراكة أو التحقيق معها من الاطلاع على سجلات ووثائق وبيانات وأوراق الشراكة، أو كل شريك متضامن أو مدير في الشراكة أو مدقق حسابات أو مصفٍ شارك في إعداد أو اعتماد أي من البيانات المالية للشراكة مع علمه أن هذه البيانات لا تعبر عن حقيقة المركز المالي للشراكة عن الفترة المعنية، أو كل مدير أو مدقق حسابات أو خبير أو استشاري أو أي شخص آخر عُهِد إليه الاطلاع على أسرار تجارية أو أية معلومات سرية عن الشراكة وأفشى هذه الأسرار أو المعلومات أو استغلها لتحقيق كسب خاص وبما يتعارض مع مصالح الشراكة».

العدد 5078 - الإثنين 01 أغسطس 2016م الموافق 27 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً