ألزمت المحكمة المدنية الكبرى برئاسة القاضي جمعة الموسى، وأمانة سر نبيل مهدي، صاحب عمل، بأن يؤدي إلى هيئة التأمين الاجتماعي مبلغا قدره 125 ألفا و982 دينارا و824 فلسا، وأعفته من الرسوم قيمة اشتراكات مستحقة عن عماله في نحو 5 سنوات.
تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق، في أن المدعية «هيئة التأمين الاجتماعي» أقامت الدعوى في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بإلزام المدعى عليها «صاحب عمل» بأن يؤدى للمدعية مبلغا قدره 824. 125982 دينارا وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول بأن المدعى عليها من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران 2005، وأنها قد تخلفت عن سداد الاشتراكات المستحقة من شهر يونيو 2010 وحتي مارس/ أذار 2015 وجملتها المبلغ المطالب به، وقد امتنعت عن الوفاء به رغم إخطارها بخطاب مسجل بعلم الوصول، مما حدا بها لاقامة الدعوى بطلباتها.
وذكرت المحكمة أن المادة 104 من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل، تحسب الاشتراكات في التأمين على أساس البيانات الواردة في النماذج والسجلات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذه النماذج مستوفية البيانات، حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة، وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفي حالة عدم تقديم تلك النماذج أو تقديمها غير مستوفاة، أو عدم وجود السجلات والمستندات والملفات المذكــورة فــي المادة (100)، يكون حساب الاشتراكات المستحقة على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة العامة، أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها في تحديد حجم الالتزام نحو الهيئة العامة، وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وعلى الهيئة العامة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم، وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار.
وعلى الهيئة العامة أن ترد على هذا الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ وروده إليها، ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة العامة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع خلال 30 يوما على لجنة فض المنازعات.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها من الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، كما أن البين من خلال أوراق الدعوى بأن المدعية «هيئة التأمين الاجتماعي»، قد قدرت قيمة الاشتراكات المستحقة على المدعي عليه وملحقاتها من مبالغ إضافية وفوائد، خلال الفترة من يونيو 2010 وحتي مارس 2015 بالمبلغ المطالب به وقدره 824. 125982 دينارا، كما أنها قامت بمطالبة المدعى عليها بأداء قيمة تلك الاشتراكات بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، كما أن المدعى عليها كصاحب العمل لم تطعن بالاعتراض على هذه المطالبة خلال 30 يوما من تاريخ استلامها الإخطار أمام الهيئة المدعية.
وقالت المحكمة ولما كان صاحب العمل هو الملزم بسداد اشتراكات التأمين المستحقة على عماله للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه إذا تأخر في سدادها في مواعيدها التزم بأداء قيمتها مضافاً إليها فوائد التأخير والمبالغ الإضافية، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من هذه المستحقات إلا بالوفاء أو بما يقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وفاء المدعى عليها بقيمة الاشتراكات المطالب بها.
ولهذه الأسباب فقد حكمت بإلزام المدعى عليها «صاحب عمل» بأن يؤدي لهيئة التأمين الاجتماعي مبلغا قدره 824/ 125982 دينارا بحرينيا وأعفت المدعى عليها من الرسوم.
العدد 5075 - الجمعة 29 يوليو 2016م الموافق 24 شوال 1437هـ
بوتاكي.
انزين على افتراض دفع المبلع كامل ومن ظمنها ال 24 فلس راح ترجعون له فلس اذا عطاكم 25 فلس اكيد لا لانه مافي عملة الفلس انقرضت من زمان ..مجرد سؤال
أحين ما فهمت أنا صاحب عمل لو صاحبة عمل
لو تدري عاد
هذا المبلغ مدخوله في شهر ويمكن أقل حسب معرفتي.. ذلك لعلمك فقط !
يعني الرجال راح يبيع منزله ،، الله يساعدك