العدد 5075 - الجمعة 29 يوليو 2016م الموافق 24 شوال 1437هـ

«البلديات»: إرجاع مبالغ التأمين على رخص البناء لما قبل العام 2002

الموعد النهائي لتقديم الأرصدة في 13 أكتوبر المقبل

التعميم الصادر عن وزارة «الأشغال وشئون البلديات» بشأن استرجاع مبالغ التأمين على رخص البناء
التعميم الصادر عن وزارة «الأشغال وشئون البلديات» بشأن استرجاع مبالغ التأمين على رخص البناء

في إعلان لافت أعلنته وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن استرجاع مبالغ التأمين على رخص البناء، فإنها لفتت عناية المواطنين والمقيمين بخصوص المبالغ المدفوعة الموجودة لدى الوزارة بغرض التأمين على رخص البناء التي تخص الفترة ما قبل العام 2002.

وأشعرت الوزارة المواطنين والمقيمين المعنيين لاسترجاع هذه المبالغ، عبر التقدم بالوصل الأصلي للمبلغ المستحق ونسخة من البطاقة الذكية، وذلك إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة جغرافياً. وأنه في حالة فقدان الرصيد الأصلي يمكن طلب إصدار بدل فاقد للرصيد.

وأرجعت الوزارة المواطنين والمقيمين ممن يرغبون في الاستفسار إلى الاتصال بإدارات الموارد البشرية والمالية في أمانة العاصمة والبلديات الأخرى (المحرق، الجنوبية، الشمالية).

وحددت الوزارة الفترة من 17 يوليو/ تموز حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 للتقدم بالأرصدة لاسترجاع مبالغ التأمين على رخص البناء.

وقرر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف استيفاء بعض الرسوم البلدية المستحقة على كل من يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء.

وأشار القرار الذي صدر قبل نحو شهرين من الآن أن تسدد 50 في المئة من الرسوم المستحقة عند تقديم الطلب لفحص الرسومات والبيانات، و50 في المئة من الرسوم المتبقية تسدد عند منح الترخيص.

وبيّن أن مدة الترخيص تكون سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويبطل مفعول الترخيص إذا لم يشرع في البناء خلال هذه المدة، أو إذا توقف العمل في البناء لمدة سنة كاملة.

ووفقا للقرار الوزاري الصادر بسنة 2010 بشأن بعض الرسوم البلدية فإنه تكون رسوم رخص البناء والتأمين لشريحة المباني السكنية والمناطق الصناعية والزراعية والخدمية ومناطق العمارات ومناطق العمارات الاستثمارية والمعارض التجارية والسكن الحدائقي والمشاريع الاستثمارية، مقسمة لأربع شرائح، إذ يتراوح رسم ترخيص البناء بين 150 فلساً لكل متر مربع ويصل إلى 500 فلس لكل متر مربع بحسب الشرائح المتضمنة في القرار، فيما يتراوح التأمين من 300 فلس لكل متر مربع ويصل الى دينار واحد لكل متر مربع بحسب الشريحة.

وتنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني على أن «تحدد البلدية الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص كما تحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده، ويصدر في هذا الشأن قرار من رئيس الهيئة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء».

العدد 5075 - الجمعة 29 يوليو 2016م الموافق 24 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً