العدد 5070 - الأحد 24 يوليو 2016م الموافق 19 شوال 1437هـ

سنة بدلاً من ثلاث لآسيوي أدين باستعمال بطاقة هوية صحيحة بسوء نية

عدَّلت محكمة الاستئناف العليا حكم الدرجة الأولى، بالحبس سنة بدلا من 3 سنوات والإبعاد لآسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف أدين باستعمال بسوء نية بطاقة هوية صحيحة.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن محكمة أول درجة في حدود سلطتها التقديرية أوردت واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بصورة وافية كافية خلصت منها الى توافر أركان الجريمة التي أدين المستأنف بها بعناصرها المادية والمعنوية وذلك بتذليل سائغ وسليم وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة هذا الاستخلاص الأمر الذي بات معه كل ما يثيره دفاع المستأنف في هذا الخصوص في غير محله.

وأضافت المحكمة أنه لمّا كان ما تقدم يكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي أقام عليها قضاؤه والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لقضائها الا أنه نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المستأنف بقسط من الرأفة على نحو ما تسمح به المادتين (71)، (72) من قانون العقوبات. ولهذا حكمت المحكمة بتعديل العقوبة المقضي بها الى جعلها حبس المستأنف لمدة سنة وتأييد ماعدا ذلك. وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في غضون العام 2014 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي نسخة البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية إلى النيابة العامة تضمن ورود معلومات عن قيام المتهم باستعمال بسوء نية هوية صحيحة وباسم شخص آخر والانتفاع بها بغير وجه حق من خلال استخراج شرائح بأسماء أشخاص دون علمهم ومن ثم بيعها.

وقد حضر مع المتهم المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جدية ودقة التحريات، حيث وبالاطلاع على أقوال مجري التحريات لدى النيابة العامة ولدى عدالة المحكمة يتضح لنا أنه لا يمتلك المعلومات الرئيسية عن الواقعة محل التحري فهو لا يعلم (متى بدأ التحري - متى بدأ المتهم بالعمل - مدة التحريات - عدد العمال في المحل - تاريخ وصول المتهم إلى البحرين).

كما أنَّ مجري التحريات وقع في تناقض في الأقوال إذ أفاد لدى عدالة المحكمة أنه يوجد تقرير تزوير وتزييف يؤكد تواقيع المتهم على استمارات طلب الخدمة، في حين لا توجد في الحقيقة أي تقارير بذلك في أوراق الدعوى، كما أفاد مجري التحريات بوجود مترجم معه أثناء سؤاله للمتهم بالتحقيقات الجنائية إلا أن ذلك غير مثبت في الأوراق كذلك. وأضاف ربيع أن عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار.

العدد 5070 - الأحد 24 يوليو 2016م الموافق 19 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً