لجأت مسئولة سابقة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للقضاء من أجل إعادتها للعمل، فيما حددت المحكمة جلسة (18سبتمبر/ أيلول 2016) موعداً لرد جهاز قضايا الدولة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على مذكرة محامي المدعية.
وطلب المحامي محمد رضا أبوحسين في الدعوى بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بفصل المدعية من الخدمة مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2013 الصادر من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعيين مدير بالتأمينات مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها أحقية تعيين المدعية بهذا المنصب.
وقال أبوحسين: «إن حق النقد مباح للمدعية باعتبارها موظفة لدى المدعى عليه، إذ إنها كمواطنة من المنتمين لهذا البلد لها حرية الرأي والتعبير قيمة عليا في حياة الناس، وهي من مصادر الخلق والإبداع وتنمية الخيال الأدبي والفني في كل الاتجاهات الممكنة، فضلاً عن أنها تعطي الأمل والثقة للناس بقيام نظام اجتماعي وسياسي سليم يحترم الفرد ويقدر مشاعره وضميره الأدبي».
وذكر أن المدعية دافعت عن المال العام وهو واجب وطني ودستوري، إذ صرحت المدعى عليها بأن فصل المدعية - التي مضت ما يجاوز 15 سنة بخدمة الهيئة ووطنها بأعلى مستويات الكفاءة والنزاهة والوطنية- كان بسبب تصريحها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيما يخص اداء بعض المؤسسات الرسمية.
وأكد أبوحسين مشروعية نقد المسائل المتعلقة بالشأن العام والقائمين على الوظائف العامة، اذ نصت الفقرة (ب) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين على « لأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وتنص الفقرة (أ) من المادة (16) من الدستور على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة».
وأفاد أبوحسين «ان انتقاد القائمين بالعمل العام - وإن كان مريرا - يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية. وليس جائزًا بالتالي أن تفترض في كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام، أنها واقعة زائفة أو أن سوء القصد قد خالطها. كذلك فإن الآراء التي تم نشرها في حق أحد ممن يباشرون جانباً من اختصاص الدولة، لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة في أعلى درجاتها من عرض انحرافهم، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها».
وذكر أبوحسين أن «الدستور قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي بمدلول جاء عامّاً ليشمل حرية التعبير عن الآراء في مجالاتها المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الدستور - مع ذلك - عنى بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطني».
ولفت إلى أن «المشرع الدستوري - بالإباحة التي قدرها في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام تبياناً لحقيقة الأمر في شأن الكيفية التي يصرفون بها الشئون العامة - قد وازن بين مصلحة هؤلاء في طمس انحرافاتهم وإخفاء أدلتها توقياً لخدش شرفهم أو التعريض بسمعتهم من ناحية، وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة أن يكون العمل العام واقعا في إطار القانون وبمراعاة حدوده، وكان المشرع - في ضوء مقتضيات هذه الموازنة وفى حدود ضوابطها - قد حسر عن القائم بالعمل العام الرعاية التي يتطلبها صون اعتباره كلما كان الإسناد العلني - المتضمن قذفا في حقه - واقعا في حدود النقد المباح الذي بين قانون العقوبات شروطه».
وواصل أبوحسين «كلما نكل القائمون بالعمل العام - تخاذلا أو انحرافا - عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم، كان تقويم اعوجاجهم حقا وواجبا مرتبطا ارتباطا عميقا بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي لنظام الحكم، وتندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها، وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور عليها».
وعليه، فإنه هدياً بأحكام الدستور وخصوصاً ما جاء بالفقرة (ب) من المادة (9)، وما أرسته من مقومات جميلة وقيمية ووطنية أحكام القضاء الدستوري من حق نقد القائمين على الشأن العام والمقلدين للسلطة العامة التي عينتهم الحكومة وكيلا عن الهيئة العامة للمجتمع باعتبارهم أكفاء الناس في أداء الوظيفة العامة، فإن أي نقد للتجاوزات في أداء الواجب العام والوطني المتعلق بمصالح جموع المواطنين، فأن نقده وتوجيه الرأي العام إليه من قبل الأفراد أو المجتمع الذي هو مصدر السلطات جميعاً، لهو أمر يقره الدستور ويستحسنه الصالح العام ويعزز الانتماء الوطني الصادق والحقيقي والطريق الى السلامة الوطنية والقومية وتحميه القواعد الدستورية وما استقرت عليه العديد من أحكام المحاكم الدستورية ومنها ما اشير اليه بتواضع في هذا الدفاع.
كما دفع أبوحسين الى أن «الأقوال المنسوبة للمدعية تندرج تحت غطاء «النقد المباح» لمرفق عام، اذ انه في سبيل تحقيق المصلحة العامة فقد استثنى المشرع من العقاب جرائم الطعن في اعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر حسن النية وكان الطعن بمناسبة الخدمة أو الوظيفة العامة وأن تكون الوقائع المنسوبة حقيقية».
ولفت الى ان «العبارة المنسوبة الى المدعية لم توجه الى شخص بعينه إنما كانت في صورة مطلقة على سبيل العموم مبتغية وراءها المصلحة العامة» .
العدد 5069 - السبت 23 يوليو 2016م الموافق 18 شوال 1437هـ