أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم الدرجة الأولى بالحبس 3 سنوات والإبعاد لآسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف، أدين باستعمال بطاقة هوية صحيحة بسوء نية.
وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في غضون العام 2014 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة، وهي نسخة البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه، وانتفع بها بغير وجه حق.
وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية إلى النيابة العامة، تضمن ورود معلومات عن قيام المتهم باستعمال بسوء نية هوية صحيحة وباسم شخص آخر والانتفاع بها بغير وجه حق من خلال استخراج شرائح باسماء أشخاص دون علمهم ومن ثم بيعها.
وقد حضر مع المتهم المحامي وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جدية ودقة التحريات، حيث وبالاطلاع على أقوال مجري التحريات لدى النيابة العامة ولدى عدالة المحكمة، يتضح لنا أنه لا يمتلك المعلومات الرئيسية عن الواقعة محل التحري فهو لا يعلم (متى بدأ التحري - متى بدأ المتهم بالعمل - مدة التحريات - عدد العمال في المحل - تاريخ وصول المتهم للبحرين).
كما أن مجري التحريات وقع في تناقض في الأقوال، إذ أفاد لدى عدالة المحكمة أنه يوجد تقرير تزوير وتزييف يؤكد تواقيع المتهم على استمارات طلب الخدمة، في حين لا توجد في الحقيقة أي تقارير بذلك في أوراق الدعوى، كما أفاد مجري التحريات بوجود مترجم معه أثناء سؤاله للمتهم بالحقيقات الجنائية، إلا أن ذلك غير مثبوت في الأوراق كذلك.
وأضاف ربيع أن عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها؛ وذلك لأنه يختص بالقيام بالتحريات اللازمة للكشف عما ارتكب من جرائم ومن قام بارتكابها والمستقر عليه بالنسبة للتحريات أنها عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات؛ نظراً لأن المشرّع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات، إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها.
كما دفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش باعتباره قد أُجري دون إذن من الجهة المختصة ألا وهي النيابة العامة، حيث أن المشرّع قد أحاط إجراءي القبض والتفتيش بوصفها إجراءات تمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمّن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون، وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره كافة الأدلة المستمدة منه، وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة نجدها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات تفتيش المتهم أو القبض عليه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.
العدد 5068 - الجمعة 22 يوليو 2016م الموافق 17 شوال 1437هـ
يا جماعه فكونه من البنجاليه بتخف المشاكل ما نبيهم فى بلدنا اصحاب مشاكل ( مافى هال البلد ال هالولد) .