احتل "التقاعد المبكر" المرتبة الأولى في أسباب ترك القضاة لخدمتهم في السلك القضائي، حيث بلغ عددهم 11 قاضيا، من أصل 29 قاضيا تركوا الخدمة خلال عام 2015، وفق ما قالت صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الجمعة (22 يوليو / تموز 2016).
ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الخدمة المدنية - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها -، فإن التقاعد لبلوغ السن النظامية جاءت في المرتبة الثانية بستة قضاة، يليها الاستقالة بتقديم أربعة قضاة استقالتهم خلال العام الماضي.
وبحسب الإحصائية، فإن ثمانية قضاة تركوا السلك القضائي لأسباب أخرى لم توضحها وزارة الخدمة المدنية.
وبلغ عدد الوظائف المعتمدة المتوافرة للكوادر الوظيفية القضائية خلال 2015 نحو 5636 وظيفة، منها 108 رؤساء هيئات استئناف، و523 قاضي استئناف، و475 رئيس محكمة أ، إضافة إلى 269 رئيس محكمة ب، و258 وكيل محكمة أ، و504 وكلاء محكمة ب، بجانب 753 قاضي أ، و 1084 قاضي ب، و287 قاضي ج، و1375 ملازم قضائي، وعلى الرغم من توافر هذه الوظائف إلا أنه تم تعيين أربعة أشخاص فقط خلال هذه الفترة على الكادر القضائي منهم اثنان على درجة قاضي ب، واثنان على درجة ملازم قضائي.
يشار إلى أن المادة 69 من نظام القضاء أوضحت أن خدمة عضو السلك القضائي تنتهي لعدة أسباب منها بلوغه سن السبعين، أو الوفاة، أو قبول استقالته، أو قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقا لنظام التقاعد المدني.
ووفقا للمادة 44 فإن عدم صلاحية عضو السلك القضائي لممارسة عمله، سبب رئيس لإنهاء خدمته، فضلا عن عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق، أو حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية إلى جانب إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.
أما المادة 70 تنص على أنه في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنسبة إلى الملازم القضائي تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
في حين اشترطت المادة 31 من نظام القضاء فيمن يولّى القضاء أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ويتمتع بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.
كما اشترطت أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء، وألاّ تقل سنه عن 40 سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى، وألاّ يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة.