العدد 5066 - الأربعاء 20 يوليو 2016م الموافق 15 شوال 1437هـ

«هيئة تنظيم الخدمات الصحية»: نحقق في شكوى وفاة الشابة علياء

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

20 يوليو 2016

قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إنها تلقت شكوى رسمية من زوج الشابة علياء عادل بتاريخ 29 يونيو/ حزيران، والتي قال زوجها إنها دخلت في «غيبوبة» إثر خطأ طبي ما أدى لوفاتها أمس الأول (الثلثاء).

وأضافت الهيئة في ردها على خبر نشرته «الوسط» تحت عنوان «الموت يخطف الشابة علياء بعد غيبوبة... وعائلتها: السبب خطأ طبي» أن وحدة الشكاوي بالهيئة بدأت عمل فتح الملف للشكوى وإجراءات التحقيق فيها، وطلبت كافة الوثائق ونسخة من الملف الطبي من مجمع السلمانية الطبي.

وما يلي نص الرد:

بادئ ذي بدء، تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تقدم خالص تعازيها ومواساتها إلى أسرة المتوفاة، سائلة الله سبحانه أن يلهم ذويها الصبر والسلوان. وتود الهيئة التوضيح أنها قد تلقت شكوى رسمية من زوج المتوفاة بتاريخ 29 من يونيو، وقد بدأت وحدة الشكاوى بالهيئة عمل فتح الملف للشكوى وإجراءات التحقيق فيها، وطلبت كافة الوثائق ونسخة من الملف الطبي من مجمع السلمانية الطبي.

والذي على ضوئه سيتم التحويل للجنة التأديبية للتحقيق في الواقعة، وتقرير ما إذا كان سبب الوفاة خطأ طبي من عدمه. باعتبار الهيئة جهة مستقلة وحيادية، وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المادة -27- والتي نصت على: لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحـالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين انه بذل العنايــة اللازمــة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسئولاً في الأحوال التالية:

أ - إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضــرار بالمــريض نتيجـــة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.

ب - إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.

ج - إذا أجرى على مرضاه تجارب أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.

وإذا ثبت من خلال التحقيق وجود خطأ طبي يشكل جريمة بحكم القانون، فيحال المخالفون مباشرة إلى النيابة العامة بموجب قرار من الرئيس التنفيذي. أما إذا تبين وجود إهمال يتطلب إجراء تأديبيا فقط، فتحدد اللجنة نوع العقوبة بحسب درجة ونوع الإهمال مستندة في قرارها إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث حدد القانون نوع العقوبة التأديبية، وتكون كالتالي بحسب نوعية ودرجة المخالفة:

1. الإنذار.

2. الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

3. إلغاء الترخيص بمزاولة المهن وشطب اسم المزاول من سجلات الهيئة.

وتعمل اللجان وفق لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية والصادرة بقرار رقم (10) لسنة 2015 من رئيس المجلس الأعلى للصحة.

وتعتمد العقوبات التأديبية الصادرة من اللجان فقط بعد عرضها على المجلس الأعلى للصحة، والذي يناقشها باستفاضة، وله في ذلك إرجاع القرار للجان التأديبية لإعادة التحقيق في حال ارتأى عدم تناسب العقوبة مع المخالفة أو الحاجة لاستيضاح أمر ما بالتحقيقات. ولمزاول المهنة الذي صدر بحقه قرار تأديبي أن يتظلم من ذلك القرار ويطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة أخرى يشكلها المجلس الأعلى للصحة. ومن هنا تصان حقوق المريض ومزاولي المهنة.

ولضمان أن يكون التحقيق فنيا ويشمل على المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم؛ تضم اللجان التأديبية في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية ذات العلاقة، مثل جمعية الأطباء وجمعية الصيادلة وجمعية العلاج الطبيعي، كما يجوز لها الاستعانة بالخبرات الخارجية في تحقيقاتها وتقاريرها الفنية؛ بغية الوصول للحقيقة كاملة، كما يضمن القانون واللائحة المشار اليهما كافة حقوق المريض أو الشاكي، وكذلك حقوق وضمانات الدفاع للمخالف بكل استقلالية وحيادية.

ومما سبق يتضح لكم الإجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية، وأنّ القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضى. وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم نتائج التحقيق المعتمد.

ونود في هذا المجال التأكيد على أن الغرض الرئيسي من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو في الأساس جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية، وعليه حددت هذه المواد استقلالية الهيئة ومهمتها، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها.

كما حددت المادة 4 من القانون البنود 9 و10 اختصاصات الهيئة في ذلك كما يلي:

9. دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها.

10. مساءلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.

العدد 5066 - الأربعاء 20 يوليو 2016م الموافق 15 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 4:36 ص

      اسكان جدحفص
      ثنتينهم من اسكان جدحفص

    • زائر 5 | 2:22 ص

      انصح المتضرر ان يرفع قضية ضد وزارة الصحة ويجب على مجلس النواب ان يسن قوانين رادعة لمثل هذه الأخطاء المتكررة وإحالتها للمحاكم العليا وتعويض المتضررين وبالأخص في مثل قضية المتوفاة علياء. فمن سيعوض اطفالها وعائلتها؟ معنويا ونفسيا وماديا؟

    • زائر 4 | 1:33 ص

      كالعادة تحقيق ثم حفظ الملف و في اﻻخير نسيان الموضوع.

    • زائر 3 | 12:54 ص

      ويش صار عن الي توفت في مستشفى خاص؟؟ خلصتون التحقيق لولا؟؟

    • زائر 2 | 11:49 م

      بل بل بل

      الله يستر من هيئة تنظيم المهن الصحية هذي الجنه مو ويا الواطن أكيد مائة في مائة

اقرأ ايضاً