العدد 5063 - الأحد 17 يوليو 2016م الموافق 12 شوال 1437هـ

حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها

السلطات الأمنية فور إزالتها اسم جمعية الوفاق من مقرها في الزنج						          (أرشيفية)
السلطات الأمنية فور إزالتها اسم جمعية الوفاق من مقرها في الزنج (أرشيفية)

حكمت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمود غنيم ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.

إلى ذلك ذكر مصدر قانوني أن من حق جمعية الوفاق، التي تم حلها، استئناف الحكم الصادر ضدها خلال 45 يوماً.

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى الماثلة سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14 يونيو/ حزيران 2016، والقاضي في الشق المستعجل بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.

من جانبها أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، والطائفية السياسية.


القضاء: حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمود غنيم ومحمد الدسوقي، وامانة سر عبدالله ابراهيم عبدالله، بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.

الى ذلك ذكر مصدر قانوني أن من حق جمعية الوفاق، التي تم حلها، استئناف الحكم الصادر ضدها خلال 45 يوما.

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى الماثلة سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 14 يونيو/ حزيران 2016، والقاضي في الشق المستعجل بغلق مقار الجمعية المدعى عليها والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.

بيد أن المحكمة ربطًا؛ لإجراءات التقاضي، توجز الواقعة في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة معلنة طالبًا في ختامها:

أولاً- وقبل الفصل في الموضوع وفي مادة مستعجلة: بغلق مقار الجمعية المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع.

ثانيًا- وفي الموضوع: بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.

وأضافت المحكمة وبتداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم في الشق العاجل، على النحو المشار إليه، بأنه وبجلسة 4 يوليو/ تموز 2016 حضر ممثل المدعي، كما حضر عن المدعى عليها المحامي حسن رضي وعبدالله الشملاوي

(بتوكيل رسمي خاص مرفق) ومحمد أحمد (دون توكيل) وقدم محامي المدعى عليها خطاب انسحابهم من الدعوى، والمحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بتبليغين صحيحين وقانونيين بانسحاب وكيلها.

وبجلسة 11 يوليو/ تموز 2016 حضر ممثل المدعي وطلب حجز الدعوى للحكم، وقررت المحكمة إصدار الحكم في موضوع الدعوى بجلسة يوم أمس (الاحد).

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة تشير بداءة، تمهيداً لقضائها بشأن انسحاب وكيل المدعى عليها عن تمثيلها، فإن المقرر بنص المادة (44) من قانون المرافعات «لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته، إلا إذا أعلن الخصم تعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب».

كما نصت المادة (28) من قانون المحاماة رقم (26) لسنة 1980 «لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله، وأن يستمر في موقف الدفاع شهراً على الأكثر متى اقتضت ذلك مصلحة الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى للمدة الكافية لتوكيل محام آخر».

ولما كان ذلك، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، ولم تعلن المدعى عليها بتعيين وكيل آخر بدلاً من الحاضر عنها، فضلاً عن أن المحكمة ترى أن اعتزال الوكيل جاء في وقت غير مناسب لصلاحية الدعوى للفصل فيها، ولاسيما أن هذه المحكمة أعلنت المدعى عليها بانسحاب وكيلها وفقاً للإعلان المرفق بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2016 لجلسة 11يوليو/ تموز 2016، ولم تبادر لتوكيل غيره، ومن ثم فقد أتاحت لها الفرصة لتقديم أوجه دفاعها ودفوعها، ومن ثم تمضي المحكمة في نظر الدعوى.

وأضافت المحكمة حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية -والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2014- تنص على أن «للمواطنين -رجالاً ونساءً- حق تكوين الجمعيات السياسية، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها، وذلك طبقًا لأحكام هذا القانون».

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن «يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة، تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.

ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية».

وذكرت المحكمة أن المادة الرابعة نصت من ذات القانون على أن «يشترط لتأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها ما يلي:

1 - أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.

2 - ألا يقل عدد المؤسسين لأي جمعية عن 50 عضوًا.

3 - ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع:

‌أ- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للتشريع.

‌ب- الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.

4 - ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنــس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

5 - ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.

6 - ألا تكون الجمعية فرعًا لجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.

7 - ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معــاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.

8 - أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين، وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة.

9 - أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها.

10 - ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها».

وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه «يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شئونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون».

وبينت المحكمة أنه يجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:

4 - ... و- عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والشعائر الدينية والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.

ز- عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.

5 - شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.

6 - طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها نشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي...».

وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن «... ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل 4 سنوات على الأكثر، وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».

كما تنص المادة (18) من ذات القانون على أنه «يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل -بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم- بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجــها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار».

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها الإشارة الى ان المادة (22) من ذات القانون تنص على أنه «يجوز لوزير العدل، إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة».

كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه «يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها».

ولفتت المحكمة الى انه يتوجب على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ولا يجوز للجمعية التي صدر حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.

وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيًا، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية».

وافادت المحكمة إن مفاد ما تقدم، أن المشرع -إيمانًا منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية- قد أجاز للمواطنين حق تكوين الجمعيات السياسية أو الانضمام لأى منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سُدى؛ بل أحاطه بسياج من الضوابط والإجراءات التى تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف فى ممارسة النشاط السياسى عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات، إذ من غير المقبول مثلًا ولا بالمستساغ منطقيًا ولا الجائز دستوريًا أن تكون ممارسة هذا الحق مغفلة الضوابط متحررة من كل قيد، بل هى تفرض حتمًا وتتطلب دومًا قيمة كلية تكون أساسًا تبنى عليه الأحكام التفصيلية كما تمثل حدودًا تمنع الشطط فى ممارسة العمل السياسي.

وأضافت المحكمة لقد اناط المشرع بوزير العدل -باعتباره القوَام على تطبيق أحكام قانون الجمعيات السياسية- رقابة أداء تلك الجمعيات وتقويم اعوجاجها كلما نكلت عن طبيعة واجباتها إهمـــــالًا أو انحرافًا، فأجاز له أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على 3 أشهر، تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة، كما أجاز له أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بحل الجمعية السياسية في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادًا إليها، وما يتصل بذلك بحكم اللزوم من ذود عن الحقوق والحريات المقررة، وكل ذلك من صميم ما يتطلبه استقرار المجتمع وما يلزم لتحقيق أمنه وأمان أفراده.

وذكرت المحكمة وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية المدعى عليها دأبت من خلال موقعها الالكتروني، على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين؛ بوصفها الدولة بأنها «تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، وكذلك تصريحها بـ «أن غالبية شعب البحرين يرفض دستور 2002؛ كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية»، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وذلك وفقًا لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم القضائي بقوله «إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة»، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها طالبة من المجتمع الدولــي التدخل وأن «يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين، كما لعب دورًا إيجابيًا في ملفات عدة بالمنطقة»، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية حيث ذكرت أن «البرلمان لا معنى لوجوده، بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان» وأن «الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي»، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، كذلك دعت هذه الجمعية مؤخرًا إلى «الامتناع عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (بحسب وصفها)».

وأشارت المحكمة وحيث إنه من جماع ما تقدم، تخلص المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها، انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة -سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية- وبالتالي فقد انطوت عدوانًا صارخًا على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي تحظى أو يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعي بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور بداهة باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- متفقة وصحيح القانون، بما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وألزمت المدعى عليها المصروفات.

العدد 5063 - الأحد 17 يوليو 2016م الموافق 12 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 47 | 5:47 ص

      حسبنا الله ونعم الوكيل
      لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

    • زائر 45 | 3:48 ص

      لاحول ولا قوة الا بالله....حسبنا الله ونعم الوكيل

    • زائر 28 | 12:31 ص

      يوم اسود سيسجل التاريخ هذا الحقبة على أنها اسوء ايام عاشتها الدمقراطية الوليدة في البحرين

    • زائر 26 | 12:15 ص

      الحمد لله رب العالمين الوحد القهار لا شريك له في الملك

    • زائر 23 | 12:11 ص

      اجراء صائب 100%

    • زائر 22 | 12:11 ص

      لا أفق ... لا حل

      لم يعد هناك أفق للعمل السياسي في البحرين ... الأبواب كلها مغلقة ... .

    • زائر 12 | 11:12 م

      محاكمة الوفاق أسرع وأغرب قضية يشهدها الشعب، وتشهد على حاجة البحرين إلى إصلاح ومنهجية جديدة تضم الجميع ..يعرف الجميع دور الجمعية الاصلاحي والسلمي ..وما دام قد ضاقت الصدور بأدائها العقلاني فيعني أن أيدوا حر غير مسموع ..والحل في سماع الصوت الحر وليس الصوت المتملق والمتمصلح

    • زائر 10 | 10:52 م

      ما في دخان من غير نار وحكومة البحرين من حقها تامن على شعبها واللي تشوفه مناسب احنا معاه في كل اجراء تاخذه

    • زائر 27 زائر 10 | 12:30 ص

      هل من جديد؟ ..............

    • زائر 29 زائر 10 | 12:44 ص

      أنت تعبد كل قرار وإجراء يتم اتخاذه ضد من لا تحب أما نحن فلدينا عقول ومسئولية شرعية ووطنية وضمير يحتم علينا أن لا ننساق وراء تأييد أو معارضة إلا بأدلة واضحة وعدالة نزيهة.

    • زائر 9 | 10:50 م

      ما مرت به البحرين ليس سهل ..

    • زائر 5 | 10:04 م

      ..كفايه يا جماعه نبي نعيش نفس الشعوب الثانيه ..

    • زائر 4 | 10:02 م

      الوفاق عنوان للوطنية والعمل السلمي والمطالب العادلة وحلها لن يلغي هذه العناوين من قلوب المطالبين ..

    • زائر 48 زائر 4 | 5:49 ص

      اخوي علي اي اساس اتخذت هذي القرار

    • زائر 2 | 9:58 م

      سياسي

      ..؛؛ كل هذا الكلام تبرير في تبرير بل لب الموضوع هو في كلمتين (قرار سياسي ) لا غير.

    • زائر 1 | 9:48 م

      الحمد لله

      حتى داعش لديها فرع عندنا ومع ذلك لا نرى إغلاق مقرات أو تصفية أموال

اقرأ ايضاً