رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشــرف عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم، دعوى أقامتها بحرينية طالبت فيها بإلزام التأمينات بتسجيلها والتأمين عليها خلال فترة عملها في صالة أفراح لمدة 7 سنوات، وقالت المحكمة إنها لم تطمئن إلى المستندات التي قدمتها المدعية، ولكون سجل الصالة قد صدر بعد بداية تلك الفترة بسنة، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى ذلك الادعاء.
وأشارت أوراق الدعوى إلى لائحة تقدمت بها بحرينية قالت فيها إنها عملت لدى صالة للأفراح لمدة 7 سنوات في الفترة من بداية العام 2000 حتى نهاية عام 2007، وخلال تلك الفترة لم تقم صاحبة العمل بالتأمين عليها لدى المدعى عليها نتيجة لسهو وخطأ من الموظف المسئول لديها وقد ابدت استعدادها لتصحيح هذه الخطأ حيث قامت بتقديم خطاب الى المدعى عليها مرفق به اقرار موثق لدى ادارة التوثيق تطلب فيه التأمين على المدعية بأثر رجعي، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من قبل المدعى عليها دون سبب، الأمر الذي حدا بالمدعية إقامة دعواها هذه بغية الحكم لها: أولا- بإلزام المدعى عليها بتسجيل المدعية والتأمين عليها من الفترة من (1 يناير /كانون الثاني 2000) إلى نهاية العام 2007 وتعديل ذلك في سجلاتها الرسمية وضمه الى مدة خدمة المدعية. ثانيا: إلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. وقدمت المدعى عليها مذكرة بدفاعها تضمنت تعارض ادعاء المدعية بالعمل بداية من العام 2000 في حين أن المؤسسة التي عملت بهـا قد تم تسجيلها في (9 يناير/كانون الثاني 2001)، فضلًا عن خلو الإقرار المنسوب إلى صاحبة العمل من الإشارة إلى فترة العمل المطلوب تسجيلها، وطلبت في ختام مذكرتها رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها، وإلزام المدعية بالمصاريف، وفي جميع الأحوال إعفاء المدعى عليها من الرسوم والمصاريف القضائية استنادا إلى نص المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعي.
العدد 5060 - الخميس 14 يوليو 2016م الموافق 09 شوال 1437هـ
ربما تحتاج الموظفه لشهود اثبات لتثبت عملها بالصاله بدلا من الاستناد للوثائق الورقيه خصوصا وان صالاات الافراح يرتادها ناس كثر