حدَّد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن حماية تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي تنفذه شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات، عقوبات للمخالفين والمتجاوزين في استغلال الثروة البحرية خلال عمليات الصيد تصل إلى الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معاً، فضلاً عن جواز مصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتوقعت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وبيئيون أن يشهد موسم صيد الروبيان مخالفات وتجاوزات يرتكبها الصيادون من أصحاب السفن (البوانيش) والقوارب (الطراريد)، والمتمثلة في استخدام أدوات ومعدات صيد مخالفة للقانون، أو الإبحار من دون ترخيص يسمح بصيد الأسماك أو الروبيان (باعتبار وجود ترخيص لممارسة الصيد للصنفين على حدة)، فضلاً عن استنزاف الثروة البحرية بأية طريقة لا يسمح بها القانون.
وأهابت «الثروة البحرية» بالصيادين الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والحفاظ على الثروة السمكية بمختلف كائناتها لما تمثله من مصدر مهم للغذاء حاليّاً وللأجيال المستقبلية، ومراعاة الحصول على التراخيص اللازم واستخدام أدوات ووسائل صيد سليمة ومرخص لها تفادياً للمساءلة القانونية.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات البحريني أو أي قانون آخر، فإن المخالفين من الصيادين يعاقبون بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة السفينة أو الأدوات أو الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة (...).
وتضمنت المادة (6) أنه «يقدم طلب الحصول على رخصة الصيد إلى الإدارة المختصة من مالك سفينة الصيد أو مالك المسكر (الحاجز)، أو الحظرة أو من الغواص أو الصياد أو من يمثله (...). وإن مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن سنة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير».
وأكدت المادة (8) من نفس القانون، أنه «على صاحب الترخيص تجديد الترخيص خلال (15) يوماً قبل انتهاء مدة صلاحيته، ولا يجوز له ممارسة الصيد أو النشاط المرخص به بعد انتهاء سريان الترخيص (...)».
وبحسب المادة رقم (20) فإنه يحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفينة الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها، وهي: شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، شباك الجرف العائمة (الهيالي)، البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، شباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي، الشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، شبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد، أية شباك وآلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة.
ونصت المادة (19) على أنه «لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، كما لا يجوز صيد السلاحف البحرية وأبقار البحر والثديات الأخرى، أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطئ الدولة أو في مياه الصيد».
العدد 5060 - الخميس 14 يوليو 2016م الموافق 09 شوال 1437هـ
خلال فترة حظر الروبيان ولمدة ٤ اشهر كلن هناك من المخالفين الكثير وكل بحريني لاحظ بعينه وجود الروبيان بالاسواق
فاين هي رقابتكم وتهديدكم و وعيدكم اين هو القانون الذي يضع حد لمثل هذه المخالفات
اما الان ومع بداية موسم الروبيان يتم توجيه التهديد لاصحاب البوانيش الذين هم اكثر البحارة التزام بالقانون فهو امر غير مقبول وهم رفعو الصوت عاليا مطالبين بصون فترة الحظر وبحة اصواتهم بلا نتيجه
القانون بس على الفقاره
كنا نتمنى من الثروة السمكية ان تطرح هذا الموضوع خلال فترة الحظر
فمنذ اربعة اشهر والروبيان متواجد داخل الاسواق بكثرة
فاين هي رقابتكم
البوانيش هم اكثر فئة ملتزمه بالقوانين وهم اكثر الناس الم وهم برون المخالفين يصولون ويجولون ويتلاعبون بالثروة
الصحاب البوانيش لا يجب توجيه التهديد والوعيد لهم
فاذا كان لكم رقابة وتهديد كان الاولى استعمالها اثناء فترة الحظر ضد المخالفين
قطع أرزاق الناس
تحاربون المواطن باسم القانون في كل مكان
قوتكم علئ الفقارة مسكين بدل ما تساعدونهم