العدد 5057 - الإثنين 11 يوليو 2016م الموافق 06 شوال 1437هـ

القضاء يلغي توقيف مأمور تنفيذ أحكام والخصم من راتبه

ألغت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين أشــرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله ابراهيم، قرارا بتأديب مأمور تنفيذ أحكام بإدارة التنفيذ بإيقافه عن العمل والراتب لمدة 10 أيام، وألزمت العدل وديوان الخدمة المدنية المدعى عليهما المصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت أوراق الدعوى التي أقامها المدعي، وذكر فيها أنه تمت إحالته إلى التحقيق بموجب القرار الصادر عن المدعى عليه الأول، بشأن ما نسب إليه من مخالفات إدارية من قبل الشاكي (المنفذ ضده) في نفس ملف التنفيذ موضوع الشكوى، وقد قررت لجنة التحقيق عقب التحقيق معه بصحة ما نسب إليه من مخالفة، قيامه باعتباره صاحب مصلحة في ملف التنفيذ باستصدار إحضارية قبض على المنفذ ضده بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2013، دون وجود أمر قضائي بذلك، ويعتبر إهماله في التقيد بنظام الخدمة المدنية مخالفة إذ يفترض مراعاته من قبل جميع الموظفين، وقد تقرر إيقافه عن العمل والراتب 10 أيام اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الاول 2013 ولغاية 10 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، بشأن إهماله في التقيد بقوانين الخدمة المدنية.

ودفع المدعي بأن القرار جاء مخالفا للقانون لسقوط الحق في توقيع الجزاء، حيث إن المخالفة وقعت في يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2012، والتحقيق بدأ معه في 4 ابريل/ نيسان 2013، كما دفع بانتفاء المخالفة المنسوبة إليه، والإخلال بحقه في الدفاع أمام لجنة التحقيق، الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه بغية الحكم له، أولا: قبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد. ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه ضد المدعي لحين الفصل في موضوع الدعوى. ثالثا: في الموضوع إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول والثاني ضد المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامهم بإرجاع ما تم خصمه من راتب المدعي ومن أيام (10 أيام). رابعاً: إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة إن البين من الأوراق أن الجهة الإدارية قد نسبت إلى المدعي -وهو يشغل وظيفة مأمور تنفيذ أحكام بإدارة التنفيذ بوزارة العدل- مخالفة استصدار احضارية قبض بحق المنفذ ضده بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2012، دون وجود قرار أو موافقة من قاضي محكمة التنفيذ بذلك الاجراء، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقًا مع المدعي بمعرفة لجنة التحقيق في 5 فبراير/ شباط 2013، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المدعي المخالفات المنسوبة إليه، وأوصت بتوقيفه عن العمل مع خصم الراتب لمدة 5 أيام، وبناءً عليه صدر القرار المطعون فيه. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعي والمتمثل في سقوط حق الإدارة في محاسبته عن المخالفات المنسوبة إليه، لمرور الميعاد المقرر قانوناً لمحاسبة الموظف عن المخالفات التي تقع منه، وهو 3 أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب، حسبما تقضي به المادة 24 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، وكان الثابت تحقق العلم الكافي لجهة الإدارة بارتكاب المدعي المخالفات المنسوبة إليه في 20 يناير 2013، وعلى إثر ذلك صدر القرار بتاريخ 5 فبراير/ شباط 2013 بتشكيل لجنة للتحقيق مع المدعي، حيث باشرت اللجنة التحقيق معه بتاريخ 4 ابريل/ نيسان 2013.

وخلت الأوراق من دليل على علم الجهة الإدارية بارتكاب المدعي المخالفات المنسوبة إليه العلم الكافي الذي يبيح لها اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله في تاريخ سابق على خطاب الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق المؤرخ في 20 يناير 2013، المشار إليه، وبالتالي فإن حق الإدارة في محاسبة المدعي عن هذه المخالفات لم يسقط بمضي المدة المقررة قانوناً، مما يضحى معه الدفع المبدى من المدعي في هذا الشأن في غير محله متعينًا الالتفات عنه.

العدد 5057 - الإثنين 11 يوليو 2016م الموافق 06 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 6:52 ص

      القضية من 3 سنوات واليوم حكمت .. نحتاج زيادة المحاكم .. هناك كم هائل من القضايا العادية والتي يجب الفصل فيها على وجه السرعة

    • زائر 5 | 12:58 ص

      هل من توضيح ؟

      تذهب للكامي للترافع عنك في ابسط القطائع يطلب مبلغاً يبدأ بخمسمائة دينار وينتهي هند مبلغ ذو خمسة أصفار !!! والمحكمة تقرر لبعض القضايا ٢٠ دينار أتعاب محاماة !!!! هل كيف يعني ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

اقرأ ايضاً