العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ

رفض إعادة موظف مفصول من «الكهرباء» بعد إدانته بإخفاء مطلوب

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامها موظف بهيئة الكهرباء والماء، للمطالبة بإلغاء قرار فصله من العمل.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قرار الفصل، جاء عقب صدور حكم نهائي وبات على الموظف بإدانته بتهمة إخفاء والتستر على مطلوب أمنيّاً، وإن الجريمة التي أُدين فيها المدعى بعقوبة مقيدة للحرية تعتبر طبقًا للمعيار الذي استقر في أحكام القضاء الإداري عمومًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ لما ينطوي عليه فعل المدعي من ضعف في الخلق وفساد في الطبع والسلوك.

وكان المدعي أقام دعواه مطالباً بالحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته لدى هيئة الكهرباء والماء وإلزامها بعودته إلى العمل، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه كان يعمل لدى الهيئة بوظيفة مشرف أمن بقسم الأمن والسلامة، وقد صدر قرار بفصله من الخدمة على إثر الحكم الصادر ضده بالحبس عن تهمة التستر على أحد المطلوبين أمنيًّا، وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون، مما حدا به إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة (25) فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2010، تنص على أن خدمة الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيًّا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ومع ذلك إذا كان الحكم صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مشرف أمن لدى هيئة الكهرباء والماء، وتمت إدانته في جريمة إخفاء شخص متهم في قضية تفجيرات إرهابية مع علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، وذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بتاريخ (5 فبراير/ شباط 2013)، حيث قضت المحكمة حضوريًّا بمعاقبته بالحبس لمدة سنة مع النفاذ عما أسند إليه، وقد تم استئناف ذلك الحكم بموجب الاستئناف حيث حكمت المحكمة حضوريًّا، بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المدعي لمدة شهرين عما أسند إليه، ولما كانت الجريمة التي أُدين فيها المدعي بعقوبة مقيدة للحرية تعتبر، ولا شك، طبقًا للمعيار الذي استقر في أحكام القضاء الإداري عمومًا من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ لما ينطوي عليه فعل المدعي من ضعف في الخلق وفساد في الطبع والسلوك؛ حيث قام بإخفاء شخص متهم في قضية تفجيرات إرهابية مع علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، على نحو ما سبق الإلماح إليه، فمن لا يحفظ أمن وطنه، أجدر به أن يخون الأمانة ويبعد عن قواعد الشرف متى تقلد إحدى الوظائف المدنية، أيًّا يكن نوع وطبيعة هذه الوظيفة وأيًّا تكن الجهة التي يعمل بها.

وإذ قدرت السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن بقاء المدعي يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء خدمته اعتبارًا من (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، يكون قراراً صحيحًا مطابقًا لأحكام القانون، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 10:49 م

      فعلا قرار الفصل لم يرجع لنوع القضية أو طائفية أو مثلا سياسية ، القانون معروف الموظف الذي تم ادانته بأي قضية جنائية أو اخلاقية و يصدر حكم ضده يتم فورا فصله من الخدمة و لو كان على مستوى رفيع و بدون تعويضات ايضا .. و عليه ان يقوم بمطالبة التحقيقات برد إعتبار و إصدار شهادة حسن سيرة و سلوك و التوكل على الله ثم البحث عن وظيفة أخرى و الله ولي التوفيق

    • زائر 6 | 2:14 م

      الله كريم يا خوي

    • زائر 1 | 11:09 م

      في قانون الخدمه المدنيه اي موظف يصدر ضده حكم في اي يقضيه يفصل من الخدمه نهائيا ودون اي تعويض بغض النظر عن قضيته فاذا كان
      الحكم يدينه يتم فصله بشكل مباشر
      محامي

اقرأ ايضاً