العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ

رفض تعويض مواطن يمتلك أرضاً تحوَّلت إلى موقع أثري

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها بحريني يطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تسجيل قطعة أرض يمتلكها بحلة عبدالصالح، وتم التحفظ عليها كموقع أثري من قبل «الثقافة»، لتجاوز طلبه التعويض فترة سنتين من الإخطار بحسب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وتتحصل وقائع الدعوى في ما ذكره المدعي من أنه يملك قطعة الأرض المسجلة والواقعة في حلة عبد الصالح بالمنامة، وفي أواخر العام 2006 قامت «الثقافة والآثار» بوضع سور من الأسلاك الشائكة حول قطعة الأرض المذكورة ووضعت لافتة بها وانتفعت بها منذ (يناير 2007) حتى تاريخ رفع الدعوى، وهو ما حدا بالمدعي إلى مخاطبة المدعى عليها عدة مرات للوقوف على وضع الأرض، كما قام بإخطارها رسميًّا بسداد مقابل الانتفاع إلا أنه لم يتلقَّ ردًّا منها بهذا الشأن، وطلب الحكم له، أولا: قبل الفصل في الموضوع: إحالة الدعوى إلى خبير تكون مهمته الانتقال إلى أرض التداعي لمعاينتها واحتساب قيمة مقابل الانتفاع الشهري للأرض ومقابل انتفاع المدعى عليها الثانية، والتعويض عن حرمان المدعي من الانتفاع بالأرض وذلك عن المدة من أول يناير/ كانون الثاني 2007 حتى تاريخه. ثانياً: في الموضوع: إلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعي مقابل انتفاعها بالأرض والتعويض عن حرمان المدعي من الانتفاع بملكه بمبلغ 5500 دينار تعويضًا مؤقتًا إلى حين تقدير مقابل الانتفاع بصفة نهائية بمعرفة الخبير ويحتفظ المدعي بحقه في تعديل مبلغ المطالبة في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات

وقالت المحكمة إنه من المقرر وفقًا لنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، أنه «إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه جازت له مطالبة الجهة المختصة بتعويض عن هذا الضرر بشرط أن يقدم هذه المطالبة خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق».

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المادة (32) قد أتاحت لمالك العقار الأثري الذي لحق به ضرر من تسجيل عقاره كموقع أثري مطالبة الجهة المختصة - المدعى عليها الثانية - بتعويضه عن تلك الأضرار، إلا أنها اشترطت أن تتم تلك المطالبة خلال سنتين على الأكثر؛ إما من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن بقرار التسجيل أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق. ولما كان قد صدرالقرار رقم 2 لسنة 2012 بشأن تحديد مواقع ومبان أثرية والتي من بينها العقار موضوع الدعوى والذي نشر بالجريدة الرسمية في تاريخ (29 مارس/ آذار 2012) بالعدد (3045)، فإن الميعاد المحدد للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به يبدأ سريانها من هذا التاريخ.

وإذ لم يطالب المدعى جهة الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به خلال سنتين من تاريخ نشر قرار تحديد العقار موضوع الدعوى، على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي يسقط معه حقه في المطالبة بالتعويض، وتغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملاً بنص المادة (192) مرافعات، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 17 | 7:13 ص

      لعلمكم

      صاحب الأرض قريبي وهي إصغر أرض يملكها من ضمن عشرات الأراضي في جميع المحافظات وهو غير محتاج لنصائحكم . الحمد لله عنده مايكفيه ويكفي أحفاد أحفاد أحفاده .

    • زائر 19 زائر 17 | 8:48 ص

      ويش هالنفس الخايسه اللي تكلم بهه الناس؟
      ياوجه استح
      ولو على قولتك مو محتاج
      جان ماعطى الجريدة الخبر تنشرة من اللي نشر الخبر غيره
      اعتقد عند لسان يتكلم به فاسكت لانه اسلوبك بروحه كلش

    • زائر 16 | 6:56 ص

      بأي منطق؟

      يسورون أرضك دون إخطارك ورضاك وإن لم تطالب خلال سنتين يسقط حقك! هذا غصب للأرض بطريقة قانونية. هل يسقط الحق بالتقادم؟

    • زائر 15 | 5:15 ص

      الامر صحيح..ولكن اذا كان صاحب الارض قد راسل ادارة الاثار بعد ذلك التاريخ وقبل مرور السنتين فعليه اثبات ذلك في الاستئناف وبذلك يكون الموضوع في صالحه قانونيا ...لانه خاطب الوزاره المعنيه في المده القانونيه المحدده ولكن الاهرى لم ترد عليه... اما اذا خاطبها بعد ال4رتر بسنتين فلانر راجع للوزاره بتعويضه عن عدمه...وطارة فلوسك يا صابر

    • زائر 14 | 3:42 ص

      خوووش هذا بس في البحرين جذي لو في دير ثانية ما خذوها الا برضاه و خلووه مريش بعد

    • زائر 13 | 2:45 ص

      كل واحد يتاكد من عقاره واقع في مواقع أثرية او لا حتي لا ينطبق عليكم القانون .

    • زائر 12 | 2:42 ص

      هذا اجحاف في حق المالك ويعتبر سرقة باالاكراه

    • زائر 11 | 2:36 ص

      ما تدرون شنو ظروفه محد يترك حلاله چذي أكيد عنده عذر

    • زائر 10 | 2:18 ص


      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 7 | 1:26 ص

      ماذا عن المقابر جنوب عالي المهدمة التي بنيت
      عليها فلل فخمة مطلة على كوبري مدينة حمد

    • زائر 6 | 1:20 ص

      حرام !!
      ما يجوز يا إدارة الثقافة !! الحي أبقى من الميت

    • زائر 4 | 1:05 ص

      ليك حق ووتركه اكثر من سنتين؟!!!

    • زائر 3 | 12:43 ص

      الساكت عن الحق شيطان أخرس

      لا تسكت عن حقك مو ذنبك طلعت أثريه بيطلعون من ورائها مليارات ما أهدها شنو يصير الى متى نسكت كل شئ راح وضاع عوضوا الرجال ترى ما بتتوفقون

    • زائر 2 | 12:35 ص

      فّوض أمرك الى الله

    • زائر 1 | 10:08 م

      معقولة!

      هذا ظلم للمالك فالملك لا يسقط بالتقادم!

    • زائر 5 زائر 1 | 1:15 ص

      مسكين الفقير راحت ارضه وماله تعويض بعد ؟؟ واذا كان الفقير صاحب الارض ما يعرف هالقوانين واكثر الناس ما تعرف هالشي يعني تروح اراضيهم ونا كثير انظلمو فيها حسبي الله ونعم الوكيل فوض امرك الي الله هاي القوانين الوضعيه شنهو تسوي الله كريم

    • زائر 20 زائر 5 | 10:37 ص

      زوووود الفلوس ولو يكرمنا من يدعي انه قريبه بالسكوت احسن اقوليك يلعن ابو الفلوس الي خلت الناس تتكلم بتعالي ومن راس خشمهم عيب عليكم
      لو دامت لغيرك ....كان بتدوملك خافوووا الله قال ويش عندنا خير يغرقكم انقلع بس
      مغرور واحد

اقرأ ايضاً