ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الأوقاف الجعفرية بأن تؤدي إلى موظفة 2847 ديناراً بعد أن تمَّ الاستغناء عن خدماتها بعقد عمل مؤقت استمر لمدة 4 سنوات وتسليمها شهادة الخبرة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وقضت بإلزام المدعى عليها بالمناسب من رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وكانت المدعية تقدمت بلائحة دعوى أفادت من خلالها أنها عملت في العام 2010 لدى إدارة الأوقاف الجعفرية بوظيفة فني إداري بمكتب رئيس مجلس الإدارة بموجب عقد توظيف مؤقت يجدد سنويًّا وفي شهر (إبريل/ نيسان 2014) تم تجديد العقد مع المدعية لمدة عام ينتهي في (14 مايو/ أيار 2015)، إلا أنه بتاريخ (10 سبتمبر/ أيلول 2014) تلقت المدعية خطابًا من القائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية يخطرها فيه بإنهاء العقد المبرم معها اعتبارًا من تاريخ (21 سبتمبر 2014).
وقالت إن قرار إنهاء التعاقد قد جانب صحيح القانون لمخالفته بنود عقد العمل، فضلاً عن صدور قرار الإنهاء من غير مختص، وطلبت الحكم لها، أولا: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع : بإلغاء قرار القائم بأعمال مدير إدارة الأوقاف الجعفرية إنهاء التعاقد معها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره 5758 ديناراً على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعية جراء القرار المطعون فيه، ثالثاً: استحقاق المدعية مكافأة نهاية الخدمة منذ تاريخ التحاقها بالعمل لأول مرة بتاريخ (13 مايو 2010) حتى نهاية العقد الأخير الذي ينتهي بتاريخ (14 مايو 2015) طبقًا لنص المادة (116) من قانون العمل، وقدرها 2125 ديناراً، رابعاً: الزام المدعى عليها بدفع بدل كسور الإجازة السنوية البالغ قدرها 6 أيام، مبلغ وقدره 122 ديناراً، خامسا: إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة وفيها مثلت المدعية ومعها وكيل محام، وحضر ممثل المدعى عليه، وقدم مذكرة بدفاعه أقر فيها بعدم ممانعة المدعى عليها تسليم المدعية بدل فترة الإخطار التي نص عليها القانون، وسلم للمدعية بطلبيها الثالث والرابع، وطلب رفض التعويض وتحميل المدعية المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، فقدم وكيل المدعية مذكرة برده وتعديل طلباته حيث طلب في ختامها:
1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره 5758 ديناراً على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعية جراء القرار المطعون فيه.
2- إلزام المدعى عليه بدفع أجرة شهر واحد بدل الإخطار مبلغاً وقدره 610 ( ستمئة وعشرة دينار).
3- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية شهادة العمل والخبرة.
4- تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بإنهاء التعاقد المبرم مع المدعية وإلزامها بتعويض المدعية تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء صدوره، فإنه لما كان البند رقم (6) من العقد المبرم بينهما في (إبريل 2014) قد أجاز لأي من طرفي العقد إنهاءه خلال مدة سريانه وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة قبل مدة لا تقل عن شهر بالرغبة في إنهاء العقد. ولما كانت المدعية تم إخطارها بتاريخ (10 سبتمبر 2014) بإنهاء العقد المبرم معها اعتبارًا من تاريخ (21 سبتمبر 2015)، فإن المدعى عليها تكون قد استخدمت حقها الذي منحها إياه العقد.
وأشارت المحكمة إلى ما ورد بمحضر جلسة اجتماع مجلس الأوقاف الجعفرية من أن رئيس المجلس - المدعى عليه والمشار إليه في العقد المبرم مع المدعية بالممثل القانوني للجهة المتعاقد - يفيد بأنه تم الاستغناء عن خدمات المدعية بسبب أن توظيفها مخالف لقانون العمل وعدم الحاجة لخدماتها، مما تستخلص منه المحكمة صدور القرار منه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 2847 ديناراً (ألفان وثمانمئة وسبعة وأربعون دينارًا فقط) على النحو المبين بالأسباب، وتسليمها شهادة الخبرة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه بالمناسب من رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ
الظلم ظلمات ؟؟!!
بسكم ضلم
قبل اشهر سرحوا اكثر من 40 شخص والحين جاء الضلم على هاذي المسكينه خافوا الله عاد