العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ

رفض تعويض طبيب ببعثة لمخالفته شروط عقد التدريب

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله ابراهيم، دعوى أقامها طبيب بطلب إلغاء قرار إنهاء ابتعاثه في السعودية للحصول على الزمالة في طب الطوارئ، وتعويضه 40 ألف دينار عن الأضرار التي تسبب بها القرار، وذلك بعد أن تبين أنه كان يعمل في مستشفى خاص بالمملكة العربية السعودية مخالفاً شروط عقد التدريب، وألزمته المحكمة بالمصروفات.

وتقدم الطبيب بلائحة دعوى أفاد من خلالها أنه بموجب اتفاقية التدريب المبرمة بين المدعي ووزارة الصحة المدعى عليها بتاريخ (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) تم ابتعاثه إلى المملكة العربية السعودية للحصول على الزمالة في طب الطوارئ من جامعة الملك سعود لمدة سنتين تبدأ من (1 ديسمبر/ كانون الأول 2012) وتنتهي في (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، إلا أنه بتاريخ (24 فبراير/ شباط 2014) تلقى رسالة الكترونية على بريده الالكتروني مرفقًا بها رسالة موقعة من مدير إدارة التدريب التابعة للمدعى عليها تفيد بإنهاء البرنامج التدريبي سالف الذكر على زعم وجود إخلال من المدعي ببنود اتفاقية التدريب وأنه يجب عليه العودة إلى العمل بقسم الطوارئ بمستشفى السلمانية من تاريخ (2 مارس/ آذار 2014).

ونعى على قرار إنهاء البرنامج التدريبي بمخالفة القانون والتعسف من قبل المدعى عليها في إصدار هذا القرار.

وطلب الطبيب الحكم له وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبإلغاء وبطلان القرار الصادر من إدارة التدريب التابعة للمدعى عليها بإنهاء برنامج تدريب المدعي للحصول على الزمالة في طب الطوارئ مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعي في الاستمرار في البرنامج التدريبي، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغًا وقدره 40,000 دينار تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرار، وإلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة والفوائد القانونية بواقع 10 في المئة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن اتفاقية التدريب المبرمة بين المدعي والمدعى عليها قد التزم بمقتضاها المدعي بعدم الاشتراك في أية برامج دراسية/ تدريبية أو أنشطة أخرى يكون لها تأثير أو تعارض مع البرنامج الدراسي/ التدريبي مع مراعاة أخذ الموافقة المسبقة في حالة وجود الحاجة إلى الاشتراك في ذلك البرنامج، وقد أعطت الاتفاقية المدعى عليها في حالة عدم تمكن المدعي من مواصلة البرنامج الحق في إلغاء هذه الاتفاقية في حالة تعثر أو إخفاق المدعي في الدراسة/ التدريب أو عدم قدرته على مواصلة البرنامج التدريبي/ الدراسي لظروف معينة، كما أعطتها الحق في إلغاء هذه الاتفاقية في حالة إخلال المدعي بالشروط والالتزامات الواردة فيها.

العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً