برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين يوسف، 3 آسيويين من تهمة سرقة مصوغات بقيمة 25 ديناراً، وإخفائها لدى المتهم الثالث، وقالت المحكمة إن الأدلة التي ساقتها النيابة للتدليل على ارتكاب المتهمين الجريمة تحيطها ظلال من الشك والريبة، ولا ترقى إلى اطمئنان المحكمة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في ليلة (16 يونيو/ حزيران 2015) بدائرة امن محافظة الشمالية سرق المتهمان الأول والثاني المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها من مسكنها وذلك على النحو المبين بالأوراق، وقد أخفى المتهم الثالث المصوغات الذهبية المبينة الوصف بالأوراق والمتحصلة من جريمة السرقة المبينة بالأوراق في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز الشرطة من آسيوية أفادت فيه بقيام مجهولين بدخول مسكنها وسرقة مصوغات ذهبية ومنقولات، فتم عمل تحريات لكشف الجناة، والتي دلت على المتهمين الأول والثاني وأنهما باعا المصوغات للمتهم الثالث الذي يمتلك محلاًّ للمصوغات بمبلغ يتراوح ما بين 25 و40 ديناراً.
وقد تقدمت المحامية فاطمة الحواج، الحاضرة عن المتهم الثالث، بمرافعة اختتمتها بطلب براءة موكلها.
وقالت الحواج إن موكلها استعصم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى، وقرر بأنه يعرف المتهم الأول الذي تردد عليه لبيع مصوغات ذهبية وفي تلك الواقعة طلب منه بطاقته الشخصية الا انه أخبره بأنها ليست بحوزته وانه سيقوم بجلبها في وقت لاحق فلم يعطه رصيدا كونه لا يحمل بطاقة.
كما دفعت وكيلة المتهم الثالث بانتفاء أركان الجرم المنسوب إلى المتهم وقالت إنه لم يكن يعلم أن الأشياء التي باعها عليه المتهم الأول متحصلة من جريمة سرقة ولم يكن في مقدوره أن يعلم أو حتى يستنتج ذلك؛ كون أن طبيعة عمل المتهم انه صاحب محل لبيع وشراء الذهب، وانه يشتري ممن يعرض عليه البيع ويبيع على من يرغب الشراء منه.
وقالت المحكمة إنها لا تطمئن لارتكاب المتهمين الثلاثة للجريمة ولا لأقوال المتهمين الأول والثاني بمحضر الضبط، ولاسيما أنه لا يقين أثبت بمحضر الضبط لارتكابهما وقائع مماثلة، وتتشكك المحكمة في أقوالهما وخاصة أنهما اعتصما بالإنكار أمام المحكمة وأنكر الأول أمام النيابة، فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة بصمات للمتهمين في مكان الجريمة، أو على نافذة المسكن التي ورد أن المتهم ولج منها لإتمام السرقة ما يتعين القضاء ببراءتهم مما نسب إليهم عملا بنص الماد (255) من قانون الإجراءات الجنائية.
العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ
محكمة ومحامية عشان ٢٥ دينار !!!!!