قضت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي، ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها طبيب بمستشفى خاص، بطلب إلغاء قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة الطب البشري، بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، بسبب تعريضه حياة سيدة حملت بأجنة عن طريق الأنابيب للخطر، وألزمته بمصروفات الدعوى. وكان الطبيب المدعي تقدم بلائحة الدعوى، وذكر فيها أنه بناءً على شكوى من مريضة بعد واقعة إجهاضها في المستشفى تمت إحالة المدعي إلى لجنة التراخيص الطبية بهيئة تأديب للتحقيق معه فيما نُسب إليه من القيام بإعادة الأجنة إلى رحم المريضة المذكورة على رغم تعرضها لتحفيز مفرط للمبايض مما عرض حياة المريضة للخطر، والفشل في متابعة حالة المريضة بصورة صحية بعد إصابتها بتحفيز مفرط للمبايض، والسماح للمريضة بالعودة إلى منزلها بالرغم من وضع أنبوب في تجويف البطن لإزالة السوائل مما عرض المريضة لخطر الالتهاب ونقص السوائل في الجسم وخاصة في غياب تحديد السوائل الداخلية والخارجية للجسم.
وذكر الطبيب في دعواه أنه في (28 إبريل/ نيسان 2016) فوجئ بصدور قرار من اللجنة التأديبية بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها عدم ممارسة المهنة خلال فترة التوقيف، وينعى المدعي على ذلك القرار مخالفته أحكام القانون على سند من القول بأنه لم يتم التحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، ولم يوقع على أية محاضر تحقيق مما يشكل إخلالاً بحقه في الدفاع، واختتم لائحة دعواه بطلب الحكم أولًا، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى. ثانيًا، قبل الفصل في الموضوع: بضم الملف الطبي لدي المستشفى، ثالثًا، وفي الموضوع: بإلغاء القرار السالف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن من المستقر عليه أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان هي الجهة الفنية التي خولها المشرع سلطة تقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم، ولا مُعقب عليها من القضاء في ممارستها ما دامت لم تُسئ استعمالها ولم تنحرف بها إلى غاية أخرى غير المصلحة العامة.
ولما كان الثابت قيام لجنة التراخيص الطبية بإجراء التحقيق مع المدعي في المخالفات المنسوبة إليه حيث حضر وأقر بأنه اطلع على القرار رقم 43 لسنة 2014، كما أقر باطلاعه على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من قبل المدعى عليه الأول لفحص شكوى المريضة، المذكورة، وقدم مذكرة مبدئية بالتعقيب على تقرير اللجنة وتفنيد المخالفات المنسوبة إليه، وبسؤاله عن الواقعة موضوع التحقيق أفاد بأنه يود التعقيب على التقرير كتابة كما طلب الاطلاع على ملف المريضة، وقام المدعي بالتوقيع على محضر التحقيق وقدم مذكرة تفصيلية تناول فيها الرد على الاتهامات الواردة، ثم عُرضت المساءلة التأديبية على اللجنة والتي انتهت بإدانة المدعي بالخروج على مقتضيات الأصول الطبية المتعارف عليها ومجازاة المدعي عن ارتكابه هذه المخالفات بإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المدعي من أن اللجنة لم تسمع أقواله في محضر التحقيق واكتفت بالمذكرات المقدمة منه، الأمر الذي يخل بحقه في الدفاع؛ فهذا الدفع مردود بأن القانون قد أجاز للمدعي أن يبدي دفاعه شفويًّا أو كتابة، ولما كانت السلطة قد أحاطت المدعي بالتهم المنسوبة إليه، وقد رد عليها على النحو الثابت بمذكرات دفاعه أمام اللجنة، ومن ثم يكون التحقيق المذكور استوفى مقوماته الأساسية بما يجعله سندًا للمساءلة التأديبية ولاسيما أن النتيجة التي انتهى إليها قد استخلصت استخلاصًا سليمًا من الوقائع والأدلة التي اشتمل عليها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
العدد 5056 - الأحد 10 يوليو 2016م الموافق 05 شوال 1437هـ
المفروض يدفع تعويض للسيدة ويتوقف نهائيا ارواح الناس مو لعبه وليكون عبرة
ما الفائدة؟!!!
وماذا عوّضت السيّدة المتضرّرة؟ وما الذي تستفيده؟!
لايكفي ايقافه تشهير وتعويض للسيده وسن قانون بذالك ليعرف الطبيب بان ارواح الناس ليس رخيصه .