نشرت «الجريدة الرسمية» مرسوم إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم يوم الخميس الماضي (30 يونيو/ حزيران 2016).
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 20 يونيو عن إسقاط الجنسية عن قاسم.
وجاء في نص المرسوم الذي نشرته «الجريدة الرسمية» أن المرسوم جاء بناءً على قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، وعلى الأخص المادتين (8) و(10)، وعلى توصيات المجلس الوطني الصادرة بجلسته الاستئنافية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2013، وعلى الأخص التوصية الثانية التي نصت على «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرِّضين عليها»،
وبناء على عرض وزير الداخلية الذي بيَّن طلب أسباب إسقاط الجنسية البحرينية، والتي تم اكتسابها ولم يتم حِفظ حقوقها والتسَبُّب في الإضرار بمصالح المملكة وعدم مراعاته لواجب الولاء لها،
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إسقاط الجنسية،
الوسط - محرر الشئون المحلية
نشرت «الجريدة الرسمية» مرسوم إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم يوم الخميس الماضي (30 يونيو/ حزيران 2016).
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 20 يونيو عن إسقاط الجنسية عن قاسم، مضيفة أنه «قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره».
وما يلي نص المرسوم الذي نشرته «الجريدة الرسمية»:
مرسوم رقم (55) لسنة 2016بإسقاط الجنسية البحرينية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، وعلى الأخص المادتين (8) و (10)، وعلى توصيات المجلس الوطني الصادرة بجلسته الاستئنافية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2013، وعلى الأخص التوصية الثانية التي نصت على «إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرِّضين عليها»،
وبناء على عرض وزير الداخلية الذي بيَّن طلب أسباب إسقاط الجنسية البحرينية، والتي تم اكتسابها ولم يتم حِفظ حقوقها والتسَبُّب في الإضرار بمصالح المملكة وعدم مراعاته لواجب الولاء لها،
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إسقاط الجنسية،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
تُسقَط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم الذي يحمل الرقم الشخصي (410031950).
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 15 رمضان 1437 هـ
الموافق: 20 يونيو 2016 م
العدد 5048 - السبت 02 يوليو 2016م الموافق 27 رمضان 1437هـ