صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً اليوم الاثنين (27 يونيو/ حزيران 2016)، عن تهم المشاركة في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2016 ورد بلاغ إلى مديرية المحافظة الشمالية عن إحداث تفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي بمنطقة القدم، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى قيام الجماعة الإرهابية "تيار الوفاء الإسلامي" بارتكابها من خلال اثنين فتم القبض على الأول والتعميم على الآخر.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعتراف المتهم الأول الذي أحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.