العدد 5042 - الأحد 26 يونيو 2016م الموافق 21 رمضان 1437هـ

تأييد السجن 5 سنوات لمتهمين بشغب وضرب شرطي بسار

أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، سجن متهمين لمدة 5 سنوات بقضية أعمال شغب وضرب شرطي بسار.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الأول والسادس في قضية تجمهر والاعتداء على الشرطة في سار، وبالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين آخرين، وقضت بتبرئة بعض المتهمين ممَّا أسند إليهم.

وقالت المحكمة إنه ثبت بيقينها أن المتهمين:

الأول: تدرب على استعمال السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

ثانياً: المتهمون الأول حتى الخامس:

اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم أحد رجال الشرطة، وأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وأشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر في مال منقول، كما أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثاً: المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تدريب المتهم الأول، على استخدام السلاح بقصد الاستعانة به في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

رابعاً: المتهم الرابع: صنع عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وتتحصل تفاصيل الواقعة وفقاً لأوراق القضية على أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني إلى الخامس، بأن يقوموا بأعمال شغب في سار والمناطق القريبة في البحرين، وعلى إثر ذلك قام المتهم الرابع بإعداد التجهيزات (المولوتوف، الأسياخ الحديدية، المخلفات والإطارات)، وقام المتهمون من الأول وحتى الخامس بجلبها إلى المكان في حين قام المتهم الثالث بتصوير عمليات التخريب ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 22/8/2013 تمت العملية الأولى عندما قام عشرون شخصاً بالتجمهر في سار وألقوا الحجارة على الدورية الأمنية مما تسبب في أضرار بها وإصابة شرطي وبعدها ارتكبوا عدة عمليات أخرى.

وفي 10/10/2013 اشترك المتهم السادس مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة، على إرسال المتهم الثاني إلى لبنان للتدريب على استخدام السلاح الآلي (كلاشينكوف) في معسكرات حزب الله.

وحكمت المحكمة: أولاً ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه في البند أولاً فقرة 1.

وثانياً: ببراءة المتهمين الثاني وحتى الخامس مما أسند إليهم من اتهام في البند ثانياً.

وثالثاً: بمعاقبة المتهمين الأول حتى الخامس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام في البند ثالثاً.

رابعاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن خمس سنوات، عما أسند إليه من اتهام في البند أولاً فقرة 2.

خامساً: بمعاقبة المتهم السادس بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام في البند رابعاً.

العدد 5042 - الأحد 26 يونيو 2016م الموافق 21 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً