العدد 5039 - الخميس 23 يونيو 2016م الموافق 18 رمضان 1437هـ

4 سبتمبر للاطلاع بقضية حل «الوفاق»... و«العدل»: سنستعجل الجلسة مجدداً

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف، وزارة العدل 

23 يونيو 2016

قرَّرت المحكمة الكبرى المدنية، أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016)، إرجاء قضية دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة إلى جلسة (4 سبتمبر/ أيلول 2016)، أي في أول يوم بعد انتهاء الإجازة القضائية.

وطلب محامو جهاز قضايا الدولة، خلال جلسة المحكمة أمس، حجز الدعوى للحكم، إذ قال محامٍ: «عملاً بنص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية الفقرة الثانية نطلب حجز الدعوى للحكم»، فيما طلب المحامي عبدالله الشملاوي أجلاً للرد، وذكر حديثاً نبوياً: «لا قدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف غير مُتعْتَع».

وكانت المحكمة قد قضت يوم الثلثاء (14 يونيو 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، وفي تاريخ 21 يونيو 2016، أي بعد 7 أيام من الحكم بالشق المستعجل بالقضية استجابت المحكمة لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق.

يأتي ذلك فيما صرح مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أمس (الخميس)، بأن الوزارة ستتقدم مجدداً يوم الأحد المقبل بطلب تعجيل نظر دعوى حل جمعية الوفاق، والتي كان قد تم الحكم عليها بصفة مستعجلة بتعليق نشاطها وغلق مقارها والتحفظ على أموالها.


القضاء يُحدِّد 4 سبتمبر للاطلاع بقضية حل جمعية الوفاق

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قرَّرت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر نبيل مهدي، أمس الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016)، إرجاء قضية دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة إلى جلسة (4 سبتمبر/ أيلول 2016)، أي في أول يوم بعد انتهاء الإجازة القضائية.

وقد طلب محامو جهاز قضايا الدولة خلال جلسة المحكمة أمس بحجز الدعوى للحكم، إذ قال محامٍ: «عملاً بنص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية الفقرة الثانية نطلب حجز الدعوى للحكم»، فيما طلب المحامي عبدالله الشملاوي أجلاً للرد، وذكر حديثاً نبوياً «لا قدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف غير مُتعْتَع».

وكانت المحكمة قضت يوم الثلثاء (14 يونيو 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة.

وفي تاريخ 21 يونيو 2016، أي بعد 7 أيام من الحكم بالشق المستعجل بالقضية استجابت المحكمة لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق.

وكانت وزارة العدل طلبت من خلال دعوتها، وقبل الفصل في الموضوع، وفي مادة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع. وفي الموضوع، بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي - وزير العدل - إنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - المدعى عليها - وانطلاقاً من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي؛ حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج، إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلّى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة؛ الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.

وأضاف أن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في:

1 - التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته.

2 - تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية.

3 - استدعاء التدخلات الخارجية.

4 - الطعن في شرعية السلطة التشريعية.

5 - المساس بالسلطة القضائية.

6 - اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.

7 - الدعوة للخروج على حكم القانون.

وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وقدم سنداً لدعواه؛ حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، واطلعت عليها المحكمة وألمّت بها.

العدد 5039 - الخميس 23 يونيو 2016م الموافق 18 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:56 ص

      استعجلوها ليش لا
      يمكن خلال هالفترة تاتيكم الاوامر من الخارج

اقرأ ايضاً