العدد 5037 - الثلثاء 21 يونيو 2016م الموافق 16 رمضان 1437هـ

«العدل» تستعجل المحكمة للنظر في حل «الوفاق» وتصفية أموالها

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

21 يونيو 2016

استجابت المحكمة الكبرى المدنية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) إلى يوم غد الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016).

وكانت المحكمة قد قضت يوم الثلثاء (14 يونيو 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر 2016، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة.


بعد غلق مقار جمعية الوفاق وتعليق نشاطها

حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها غداً أمام القضاء بدلاً من 6 أكتوبر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

استجابت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله لطلب وزير العدل استعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى يوم غد الخميس (23 يونيو/ حزيران 2016).

وكانت المحكمة قضت في الثلثاء (14 يونيو 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر 2016، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة.

وطلبت وزارة العدل من خلال دعوتها، وقبل الفصل في الموضوع، وفي مادة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع. وفي الموضوع، بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وإلزام المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي - وزير العدل - إنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - المدعى عليها - وانطلاقاً من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي؛ حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها، بشكل ممنهج، إلى عدم احترام الدستور، وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلّى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة؛ الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.

وأضاف بأن المدعى عليها قامت باقتراف جملة من المخالفات الجسيمة تمثلت في:

1 - التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته.

2 - تحبيذ العنف وتأييد الجماعات الإرهابية.

3 - استدعاء التدخلات الخارجية.

4 - الطعن في شرعية السلطة التشريعية.

5 - المساس بالسلطة القضائية.

6 - اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي.

7 - الدعوة للخروج على حكم القانون.

وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

وقدم سنداً لدعواه؛ حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها، واطلعت عليها المحكمة وألمّت بها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما كان ما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل - أن الجمعية المدعى عليها دأبت - من خلال موقعها الالكتروني - على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين؛ بوصفها الدولة بأنها «تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، وكذلك تصريحها بـ «أن غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002؛ كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية»، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع، كما تضامنت مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وذلك وفقاً لبيان نائب الأمين العام موقف الجمعية المدعى عليها من الحكم القضائي بقوله «إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة وهزيمة وتخلف للسلطة»، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، طالبة من المجتمع الدولي التدخل، وأن «يلعب دوراً نشطاً في موضوع البحرين كما لعب دوراً إيجابياً في ملفات عدة بالمنطقة»، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية، حيث ذكرت أن «البرلمان لا معنى لوجوده، بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان»، وأن «الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي»، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر. كذلك دعت هذه الجمعية مؤخراً إلى «الامتناع عن التبضُّع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود، والتوقف عن كافة عمليات الشراء بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (بحسب وصفها)».

وأضافت المحكمة أنه من جميع ما تقدم، تخلص المحكمة إلى أن الجمعية المدعى عليها انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلاً عن انتقادها أداء سلطات الدولة - سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية - وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، المشار إليه، حيث يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة، وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي، مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلي يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوي المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات، الأمر الذي يغدو معه النزاع الماثل - بحسب الظاهر من الأوراق - قائماً على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بحل الجمعية المدعى عليها عند نظر الموضوع.

وذكرت المحكمة ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال، فلا شك في أن استمرار الجمعية المدعى عليها في ممارسة نشاطها، آنف الذكر، لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة، من شأنه أن تترتب عليه أضرار جسيمة بالمجتمع قد يتعذر تداركها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى توافر ركن الاستعجال.

العدد 5037 - الثلثاء 21 يونيو 2016م الموافق 16 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً