بمناسبة قرب بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، وفق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الدعوة إلى جميع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بالقرار، الذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية وخاصة الحوادث المميتة، مثل حوادث السقوط باعتبارها أكثر الحوادث الخطيرة.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل على أن «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أن يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
العدد 5035 - الأحد 19 يونيو 2016م الموافق 14 رمضان 1437هـ