صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر قانوناً رقم (15) لسنة 2016 بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وجاء فيه:
المادة الاولى:
يُلغى نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المضافة بموجب القانون رقم (45 ) لسنة 2014.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الحكومة أحالت إلى السلطة التشريعية مشروعاً بقانون يهدف إلى إلغاء المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات، لتشابه الجريمة المنصوص فيها مع نص آخر ورد في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013.
وتنص المادة الملغاة على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة؛ قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام»، وذلك لتشابهها مع المادة (10) من قانون رقم (58) لسنة 2006.
العدد 5032 - الخميس 16 يونيو 2016م الموافق 11 رمضان 1437هـ