العدد 5032 - الخميس 16 يونيو 2016م الموافق 11 رمضان 1437هـ

شقيقان يدخلان السجن بتهمة جلب فتيات من كولومبيا والدومينيكان لاستغلالهن في الدعارة

عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بواقعة سجن شقيقين بواقعة اتجار بالبشر من سجن الأول 10 سنوات إلى 7 سنوات، وسجن الآخر من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بمعاقبة شقيقين من جنسية عربية، بالسجن لمدة 10 سنوات للأول، والسجن لمدة 5 سنوات للثاني، وغرامة ألفي دينار لكل منهما، عن تهمة الاتجار بالبشر وجلب فتيات من كولومبيا والدومنيكان لاستغلالهن في ممارسة الدعارة.

وتشير تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ تقدمت به فتاة كولومبية (19 عاماً) إلى شرطة مطار البحرين الدولي، تطلب المساعدة للعودة إلى بلادها، وقالت إنها حضرت إلى البحرين بغرض العمل في صالون، بناء على اتفاق بينها وبين المتهم، ولكنه احتجزها في مبنى شقق مفروشة وأجبرها على ممارسة الدعارة، وقد تمكنت من الهرب.

وأكدت التحريات أن المتهم مع آخرين بحرينيين وأجانب، يجلبون فتيات من جمهورية الدومينيكان وجمهورية كولومبيا عبر خداعهن وإيهامهن بالحصول على رواتب مغرية واستقبالهن في مطار البحرين ونقلهن إلى الشقق المفروشة وإيوائهن فيها واحتجازهن، ومنعهن من مغادرة تلك المباني وإجبارهن على العمل في الدعارة باستخدام التهديد والترهيب وطلب مبالغ كبيرة، ويقومون كذلك بحجز جوازات سفرهن لمنعهن من الاتصال بذويهن.

وتبين أن المتهم تحصل وأعوانه على مبالغ طائلة من هذه الأفعال الإجرامية، وبعرض صورة المتهم على المجني عليها المبلِّغة، قررت بأنه المتهم، فتم إصدار أمر بضبطه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما اتجرا وآخرون مجهولون بالأشخاص بأن جلبوا المجني عليهن وآووهن بغرض استغلالهن في الدعارة، وذلك عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة حال كون المذكورات في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاهن واختيارهن، كما حجزا وآخرون مجهولون المجني عليهن وحرمانهن من حريتهن باستعمال القوة والتهديد بغرض التكسب، وقد زادت مدة الحجز والحرمان لإحداهن على الشهر، واعتمدا وآخرون مجهولون في حياتهم على ما تكتسبه المجني عليهن وأخريات من الدعارة، واعتديا على سلامة اثنتين من المجني عليهما ولم يفضِ الاعتداء الى مرضهما او عجزهما عن القيام بأعمالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وقد حضر مع المتهمين المحامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة دفاع مكتوبة وترافع شفوياً بمضمونها ذاكراً أن التحريات يشوبها القصور وعدم الجدية وينقصها الثقة والاطمئنان، حيث لا توجد في الأوراق أي محاضر أصولية مكتوبة عن هذه التحريات المزعومة ولا وقتها ولا مكانها، كما أن مجري التحريات لا يملك أي معلومات حول مسائل جوهرية في الواقعة محل الدعوى، إضافة إلى أن هذه التحريات تتعارض مع ما ورد في تقرير المصرف المركزي والجهات ذات العلاقة التي أكدت أن المتهمين لا يملكون تلك الأموال الطائلة المتحصلة عن الأنشطة الإجرامية وليس لهم أي ممتلكات من عقارات أو سجلات وغيرها.

العدد 5032 - الخميس 16 يونيو 2016م الموافق 11 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 7:20 ص

      العقوبات مخففة جدا مقارنة بالجريمة المرتكبة ولا يوجد حكم بالابعاد من البلاد

    • زائر 5 | 7:13 ص

      رجاء. أعيدوا صياغة الخبر بعد التأكد من مكان حصول هذه الواقعة و التجارة. يصعب علي ان اصدق بانه بيننا.

    • زائر 4 | 5:39 ص

      خوش تربية

اقرأ ايضاً