برّأت المحكمة الكبرى الجنائية متهمة (عاملة منزل) من جريمة اعتداء على عرض. فقد كانت النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها تحسست أماكن العفة بجسد المجني عليها التي لم تتم الرابعة عشرة بأن تحسست أماكن العفة بجسدها. وطلبت النيابة العامة عقابها بالمادة 346/1 من قانون العقوبات البحريني.
وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بمذكرة دفع فيها بكيديّة الاتهام وتلفيقه مستهلاً دفاعه بالقول إن المحكمة الموقرة أعلى وأعلم بما تعج به ساحات المحاكم من اتهامات كيدية يريد بها أصحابها اختلاق وقائع ليس لها أساس من الصحة بغية خلط الأوراق وتغيير الحقائق، وإن البادئ من خلال الأوراق أن المبلغة - والدة المجني عليها - قد انفصلت عن زوجها (والد المجني عليها)، وأن المجني عليها تذهب إلى منزل والدها من حين لآخر وأن المتهمة تعمل عاملة منزل هناك، لذلك فإن هذه الواقعة تدلل على أن التبليغ عن المتهمة من قبل والدة المجني عليها كان بهدف خلق واقعة غير صحيحة تؤثر على الثقة والأمان لدى - والد المجني عليها - ويؤدّي إلى منعه من رؤية ابنته أو انتقال الحضانة إليه.
وأضاف ربيع في مذكرة دفاعه بأن «المشرع قد اشترط لقبول الشهادة توافر التمييز والإدراك لدى الشاهد، وجعل من السن القانوني للتمييز والإدراك تمام الشخص الطبيعي لسن السابعة من العمر، بحيث يدور ذلك الإدراك والتمييز المشترطين وجوداً وعدماً مع بلوغ ذلك السن، فمتى ما لم يتوافر الإدراك والتمييز لدى الشخص الطبيعي بعدم تمامه لسن السابعة من العمر كان غير مميز ولا يجوز الاعتداد بأقواله كشهادة لإثبات واقعة معينة. وحيث إن النيابة العامة قد استندت في إحالتها للمتهمة على أقوال مرسلة رددتها المجني عليها والتي أطلقت عليها لائحة الاتهام وصف الشاهدة، وحيث أن المجني عليها لم تتم السابعة من العمر فهو الأمر الذي يؤكد دفاع المتهمة بعدم صلاحية المجني عليها كشاهدة لافتقادها للتمييز والإدراك الواجب توافرهما للإدلاء بشهادتها أو اتخاذ أقوالها كدليل في مواجهة المتهمة، وهو الأمر الذي تتمسك معه المتهمة بدفاعها بشأن خلو الدعوى من ثمة دليل قانوني صحيح مما يتعين معه القضاء ببراءتها مما هو مسند إليها من اتهام.
وقد جاء في تسبيب الحكم «ان المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمة للواقعة والمتمثل في أقوال شاهدة الإثبات وأقوال المجني عليها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة ذلك أن عماد الدعوى وأساس الاتهام فيها هو أقوال المجني عليها وهي صغيرة السن لا تتجاوز السنوات الست ومن ثم فإن أقوالها وحدها بغير دليل آخر يساندها ويدعم صحتها ويوفر الثبوت اليقيني لها يجعل الأوراق تفتقر إلى الدليل اليقيني القاطع الذي تطمئن له المحكمة وتعوّل عليه كدليل قاطع وكافٍ لحمل الاتهام محمل اليقين في حق المتهمة ولا سيما مع وجود خلافات بين والدة المجني عليها ووالدها الذي تعمل المتهمة خادمة لديه وفي مسكنه مما يحمل الاتهام على محمل الكيد والرغبة في التخلص من المتهمة كيداً لزوجها والد المجني عليها».
العدد 5029 - الإثنين 13 يونيو 2016م الموافق 08 رمضان 1437هـ
...‘
ويزعلون اذا قلنا ناقصة عقل اعرف صديقي طليقتة اتهمتة يتحرش جنسيا بعيالة وهم صغار اكبرهم 3 سنوات بس علشان تحرمة منهم
عندنا نسوان واعوذ بلله منهم يضربون حتى بشرف عيالهم
ترى الخدم مو سهلين بعد هالايام لاذمة ولا ضميير وانه وحدة صادها موقف من الخادمة مع بنتى ولكن الحمدلله انها تكلمت لكونها رأت فعل غريب وتريد ان تحكي لي ولعنت شكل الخدامة طبعا انا لا اترك اولادي مع الخدامة ولكن لكونها تعيش معنا لابد من ذلك وخاصة الاطفال يبطون الجبد يحبون يلصقون فيهم واللي عندي على رغم معاملتنا الممتازة لها ولكن الحقد والكراهيه اللي مالها سبب على طول موجودة لاننا حياتنا افضل منهم
عقلج وايد صغير واضح
شي طبيعي الاطفال بيحبون الخدامه اذا الخدامه عاملتهم بطيب
ومب كل الخدم شينين
شلووووون