العدد 5026 - الجمعة 10 يونيو 2016م الموافق 05 رمضان 1437هـ

تأييد تغريم رجل أعمال باستعمال علامة تجارية تخص الغير

قالت المحامية سهى الخزرجي إن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة بإدانة متهم (رجل أعمال ) بتغريمه 500 دينار ووقف العقوبة بقضية وضع من دون وجه حق، وبسوء قصد، على سلعة واستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة.

ووجهت النيابة العامة للمستأنف أنه في 16 يوليو/ تموز 2013، وضع من دون وجه حق وبسوء قصد على سلعة واستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة وهى علامة مملوكة للغير.

وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى في 11 فبراير/ شباط 2016، بتغريم المتهم خمسمئة دينار عمّا أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ومصادرة السلع المقلدة.

ولما كان المتهم يرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وجاء مجحفاً وعلى غير سند من القانون والواقع، لذا فقد طعن عليه بالاستئناف دافعاً التهمة عنه.

وقدمت محامية المتهم المحامية سهى الخزرجي مذكرة دفعت فيها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، طالبت فيها ببراءة المتهم.

وأشارت إلى أن المستأنف لم يسبق إدانته من قبل في ثمة قضية جنائية، وهو من رجال الأعمال المشهود لهم بالنزاهة، علاوة على خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه الجريمة محل الدعوى الجنائية وقيامه باستعمال حقه في أن يستعمل الاسم التجاري المرخص له به على المنتجات التي تعرض بذلك المحل.

العدد 5026 - الجمعة 10 يونيو 2016م الموافق 05 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً