قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام جامعة خاصة بدفع 10567 ديناراً، لطالبة بحرينية لم تمكنها الجامعة من استكمال دراستها للحصول على درجة الدكتوراه، في أحد برامج الجامعة المعلنة والتي سجلت به وسددت مصروفاته، وألزمت المحكمة الجامعة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وكانت الطالبة أقامت دعواها مطالبة بالحكم أولاً أصليًّا بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المدعى عليه الأول (مجلس التعليم العالي) بصفته، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد كافة النتائج الخاصة بالمدعية.
وثانياً احتياطيًّا: بإلزام مجلس التعليم العالي بصفته بإصدار قرار باعتماد النتائج الخاصة بالمدعية والسابقة على صدور القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامه بإصدار قرار باستمرار المدعية في الدراسة بجامعة أخرى من اختيارها وفقًا لما انتهت إليه من درجة علمية.
ثالثًا: بإلزام الجامعة والمجلس بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إلى المدعية مبلغًا وقدره 15000 دينار تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا شاملاً المصروفات الدراسية والرسوم المسددة منها.
وقد ورد تقرير الخبير الذى انتهى فيه إلى أن قيمة رسوم التسجيل التي سددتها المدعية في البرنامج الخاص بها منذ تاريخ تسجيلها بالجامعة المدعى عليها حتى تاريخ رفع الدعوى هي 10567 ديناراً.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المقرر أن قيام الجامعة (المدعى عليها الثانية) بطرح برامج أكاديمية للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم المدعية بطلب للتسجيل في أحد هذه البرامج وسداد الرسوم الدراسية المقررة، هو بمثابة علاقة عقدية بين الطرفين، وإن لم تتم صياغتها في وثيقة مكتوبة إلا أنها ترتب كافة الآثار القانونية المقررة في شأن المسئولية العقدية، مقتضى ذلك ولازمه أن امتناع الجامعة المدعى عليها عن تخريج المدعية وعدم تمكينها من استكمال دراستها على البرنامج الدراسي المسجلة عليه، يشكل إخلالاً من هذه الجامعة بالتزاماتها العقدية، بما يوجب مسئوليتها عن تعويض العاقد الآخر عن الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإخلال إذا ما توافرت سائر العناصر الأخرى الموجبة للتعويض. لما كان ذلك، وإذ ثبت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها الثانية؛ وذلك لإخلالها باللوائح المنظمة لشئون التعليم الخاص، وقبول تسجيل المدعية وغيرها من الطلبة في برامج غير مرخصة، على النحو المشار إليه بقضاء المحكمة السابق، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر للمدعية تمثل في عدم تخريجها في البرنامج الدراسي المسجلة عليه؛ تنفيذًا لقرار مجلس التعليم العالي، على نحو ما سبق الإلماح إليه، ما يخول المدعية حقًّا في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابها من جراء هذا الخطأ، و الذي تقدره المحكمة بما يعادل قيمة مصاريف التسجيل وقيمة الرسوم الدراسية المسددة للمدعى عليها الثانيـــة، على نحو ما انتهى إليه الخبير في تقريره، والتي تقدر بمبلغ 10567 ديناراً.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الجامعة (المدعى عليها الثانية)، بأن تؤدي إلى المدعية مبلغًا وقدره 10567 ديناراً (عشرة آلاف وخمسمئة وسبعة وستون دينارًا)، وألزمتها بالمصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 5023 - الثلثاء 07 يونيو 2016م الموافق 02 رمضان 1437هـ
يجب اعادة النظر في ادارة التعليم العالي
اكثر من قضية شفتها عندنا بوزارة العدل مرفوعة علي التعليم العالي وكسبتها الناس اعتقد الحكومه واجب عليها ان تعيد النظر في هذه الاداره التي ترفع عليها القضايا وتكسب من قبل المواطنين التعليم العالي اصبح سيف علي رقبة الطلبه من بداية إجراءاته الس طول مدة التصديق للشهادات للسنه وأكثر هناك اخطاء لاتغقر للمجلس التعليم العالي
.
انا معاك اخوي في هذي نقطة
اي جامعة
التعليم العالي مسؤول عن شفافية المعلومات . . أي جلمعة
السبب ادارة التعليم العالي
الجامعة اغلقت مو بسبب الجامعة
....
اي جامعة هذي من حق ناس تعرف علشان ما تسجل و تعليم العالي مفروض يسكرون الجامعة مثل ما سكرو جامعات ثانية شلون في تصريح و بعدين طالب يتعطل. أرجو من جريدة الوسط طرح موضوع تأخر في تصديق الشهادات الجامعية و تصاريح الجامعات و أثرها نفسي على طالب .منطقيا لما جامعة تتطرح برنامج دراسي و يتم موافقة عليه من قبل الوزارة ليش تعطيل في تصديق الشهادة .إذا عندهم شك في مستوى جامعه يسكرونها .
ههههههههه , أنت اكتب عدل و بعدين تعال تكلم عن الشهادات الجامعية و تصديقها , للأسف أعطوا الجنسية لمن لا يعرف حتى العربية ..... الحمدلله على كل حال
ليش تكلم الرجال بهالطريقة
صوم احسن لك ولا تجرح مشاعر الاخرين
ليش الاستهزاء بالعالم
ماراح اختلف وياك ضد التجنيس لكن يمكن الكاتب اب او ام الجامعي وحاب يستفسر