العدد 5022 - الإثنين 06 يونيو 2016م الموافق 30 شعبان 1437هـ

المجلس الأعلى للقضاء... تاريخ وارتقاء

نوف الذوادي

باحثة قانونية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء

انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة وسيادة القانون، التي طالما سعت إلى تبنيها مملكة البحرين في تشريعاتها الوطنية، فقد أُنشئت السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، في المملكة تماشياً مع هذه المبادئ الأساسية، ومن أهم السلطات التي جاءت لتُكَرس مبادئ العدل والمساواة هي السلطة القضائية التي وطدت أساسيات العدالة والنزاهة في العمل القضائي، كونها السلطة المنوط بها حفظ حقوق الأفراد وحمايتها.

وقد أنشئ المجلس الأعلى للقضاء تماشياً مع أهداف مملكة البحرين في ترسيخ معايير العدل واستقلالية القضاء في المجتمع، كونه جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، وكونه صمام الأمان لحقوق الأفراد وحرياتهم. وقد كان إنشاؤه بدايةً بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000، ثم جاء المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ليفرد باباً خاصاً بالمجلس الأعلى للقضاء. بالإضافة إلى ذلك، نص دستور مملكة البحرين لسنة 2002 على أن «ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة».

فيعتبر المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة التي تختص بالإشراف على الجهاز القضائي ومراقبة جميع المحاكم والقضاة لضمان سير العمل القضائي على النحو الذي يؤدي إلى تحقيق العدل والنزاهة وضمان لكرامة القضاء واستقلاله، من دون أي تدخل في أحكام وقرارات القضاة، فلا سلطان على القاضي إلا الدستور والقانون والضمير. كما يتلخص دور المجلس في رسم الخطط واتخاذ القرارات اللازمة لتوفير هذه المبادئ الأساسية التي أسسها القانون في مملكة البحرين.

إضافةً إلى ذلك، فقد تمحورت اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على حسن سير العمل في المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، وفي الإشراف على الأجهزة المعاونة لها، فضلاً عن أن المجلس يعمل على إقرار خطط التدريب وبرامج تطوير الأداء القضائي بهدف النهوض بالقضاء والارتقاء به. كما تكمن أهم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء في اقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة ووضع قواعد التفتيش والتأديب الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسمية القضاة للجان المنصوص عليها في القوانين. وللمجلس الأعلى للقضاء إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء والنيابة العامة فقط.

ووفقاً لأهداف المجلس الأعلى للقضاء في تطوير السلك القضائي، أُنشئت أمانة عامة للمجلس يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار عن رئيس المجلس ينبني جوهر عملها على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للقضاء، وتتولى الأمانة تنفيذ خطط التدريب والتطوير التي يقرّها المجلس، بالإضافة إلى تقديم الدعم والخدمات المساندة لأعضاء السلطة القضائية لتسهيل قيامهم بعملهم القضائي.

وبهذا يكون المجلس الأعلى للقضاء الحامي الأول للحقوق، والمؤكد لمبادئ العدل والاستقلال في الصرح القضائي البحريني الذي تغدو بذرة تطوره من تلك المبادئ إلى أن تخطى جميع مراحل النهوض والارتقاء ليصل إلى ذروة ارتقائه.

العدد 5022 - الإثنين 06 يونيو 2016م الموافق 30 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً