العدد 5021 - الأحد 05 يونيو 2016م الموافق 30 شعبان 1437هـ

براءة رئيس مجلس إدارة شركة عقارية وآخر من اختلاس

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، إدانة رئيس مجلس إدارة شركة عقارية والعضو المنتدب من تهمة اختلاس معدات قيمتها 2014660,70 دينار(مليونان، و14 ألفا و66 ديناراً و70 فلسا) مملوكة لشركة أخرى، وقضت ببراءتهما.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبسهما لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة أسندت إلى المستأنفين (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) أنهما في غضون 2013: أولا استوليا على المنقولات المبينة والمملوكة للشركة المدعية والمحجوز عليها قضائيا، وثانيا: أنهما اختلسا المنقولات المملوكة للشركة سالفة الذكر لاستعمالها ضمن عقد المقاولة.

وتشير تفاصيل الواقعة الى ان الشركة الشاكية وتعمل في مجال المقاولات تقدمت ببلاغ قالت فيه إنها تعاقدت مع الشركة العقارية (المدعى عليها) لبناء جزء من مشروع عقاري ضخم، وفي (7 ديسمبر/ كانون الأول 2009) تم الاتفاق على القيام بكامل المشروع، وبموجب هذا العقد تم شراء مواد وآلات لاستخدامها بالمشروع، تم تخزينها بموقع العمل، وفي مخازن تم استئجارها.

وحيث إن الشركة المشكو في حقها عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة للشركة الشاكية، فقد قامت الأخيرة في (15 يونيو/ حزيران 2010) بإنهاء العقد، وبرفع قضية مستعجلة طلبت الحكم فيها بوقف العمل وانتداب لجنة هندسية لقياس الأعمال المنجزة وتقدير قيمتها، وحصر المواد المودعة في المخازن وموقع العمل وتقديير قيمتها وتعيين حارس قضائي للمحافظة عليها، وصدر الحكم بمنع نقل المواد المخزنة بالمخزن المستأجر، وبمنع الشركة المشكو في حقها من القيام ببيع المواد المخزنة، إلا أن الشركة المشكو في حقها قامت بالتصرف في المواد الموجودة في المخازن وموقع العمل.

وقد تم تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، التي حكمت على رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها والعضو المنتدب، غيابيا بالحبس 3 سنوات وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف.

وعارض المتهمان الحكم الغيابي فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.

استأنف المتهمان الحكم، ودفعا أمام المحكمة بأنها رفعت من غير ذي صفة، حيث خلت الأوراق والتحقيقات من ثمة عقود أمانة موقعة منهما أو غيرهما من العقود موضوع المقاولة، كما جاءت الأوراق خلوًّا من ثمة توقيع للمستأنفين على ثمة عقود أمانة أو غيرها من العقود ومنها عقد المقاولة.

العدد 5021 - الأحد 05 يونيو 2016م الموافق 30 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً