عـقدت المحكمة الدسـتورية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2016)، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْوية القضاة: نائب رئيس المحكمة محمد المشهداني، نوفل بن عبدالسلام غربال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى مبارك الكعبي، ومنى محمد جاسم الكواري، بحضور أمين السر محمد إبراهيم الجابر، ونظرت المحكمة الدعويين الدستوريتين (د/1/2016 ) و (د/2/2016) وقررت المحكمة فيهما الآتي:
الأولى: الدعوى الدستورية رقم: (د/1/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المادتين (20) و (31) من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2016)، لضم المفردات.
الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و (41) و (42) و (43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و (18) و (20/و) و (104) و (105) من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء (28 سبتمبر 2016)، لضم المفردات.