العدد 5016 - الثلثاء 31 مايو 2016م الموافق 24 شعبان 1437هـ

إسقاط جنسية 11 متهماً وعقوبات بين المؤبد و3 سنوات بواقعة «مستودع دار كليب»

8 متهمين تدربوا بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية 11 متهماً بواقعة «مستودع دار كليب» بعقوبات تتراوح بين المؤبد و15سنة و3 سنوات وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق المتهمين الأول والثاني وتغريمهما مبلغ مئتي ألف دينار وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ العام 2011 وحتى العام 2015

أولاً: المتهمان الأول والثاني: أسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون، جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددا أنشطتها في أعمال التدريب وتصنيع المتفجرات، والتدرب على الأسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية.

ثانياً: المتهمون من الثالث إلى الحادث عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض.

ثالثاً: المتهمون الأول، والثالث حتى الخامس، والتاسع والعاشر والحادي عشر: حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مفرقعات وأجهزة وآلات تستخدم في صناعتها وتفجيرها بدون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي.

رابعاً: المتهمان الثالث والرابع: دربا المتهم الخامس وكذا الثالث درب التاسع والعاشر على صناعة واستعمال المفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

خامساً: المتهمون الثالث حتى العاشر: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

سادساً: المتهمان الأول والثاني: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث حتى العاشر، في ارتكاب الجريمة موضوع السابقة، بأن تولوا تسفيرهم إلى العراق وتواصلهم مع أفراد من حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني، لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.

وقد صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام أحمد الحمادي بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه على إثر واقعة تهريب متفجرات بتاريخ 8 مايو/ أيار 2015 إلى المملكة العربية السعودية بواسطة اثنين من المتهمين اللذين يرتبطان تنظيمياً بإحدى الجماعات الإرهابية داخل البحرين، وأن تلك الجماعة الإرهابية تم تأسيسها في أعقاب أحداث فبراير/ شباط 2011 بهدف تجنيد العديد من العناصر البحرينية وتسفيرها إلى إيران والعراق وتقديم الدعم المالي لهم لتدريبهم عسكرياً على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستخدامها وكذلك التدريب على كيفية استخدام الأسلحة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البحرين لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وبث الفزع والرعب بين الناس واستهداف رجال الأمن ومنع السلطات العامة من مزاولة أعمالها، فتلقى عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بجمهوريتي إيران والعراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة، وقاموا بتأجير منزل بمنطقة دار كليب والذي تمت صناعة وتخزين المتفجرات به من قبلهم، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بالقبض على عدد من المتهمين وبناء على الإذن الصادر من النيابة العامة تم تفتيش المنزل المذكور والعثور على مخبأ سري في إحدى الغرف به وهو عبارة عن جدار معمول من الجبس وبه باب مخفي صغير الحجم وبعد فتحه عُثر على المتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها بها.

وقال الحمادي إن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم سبعة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

العدد 5016 - الثلثاء 31 مايو 2016م الموافق 24 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً