أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله يوم أمس 31 مايو/ أيار 2016، حكم أول درجة بحق 9 مستأنفين بإعدام 3 مستأنفين والمؤبد لستة آخرين بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت الخميس (26 فبراير/ شباط 2015)، حكمها بإعدام ثلاثة متهمين، والمؤبد لسبعة، كما قضت بإسقاط جنسية 8 منهم بقضية مقتل ضابط وشرطيين آخرين بمنطقة الديه. كما أمرت المحكمة بإلزامهم بالتضامن بدفع 929 ديناراً و691 فلساً، وبمصادرة المضبوطات.
وقضت المحكمة بإعدام ثلاثة متهمين وهم: علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا مشيمع، عباس جميل طاهر محمد السميع، وبالسجن المؤبد لسبعة متهمين وهم:
أحمد جعفر محمد علي (لم يستأنف)، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع، حسن صباح عبدالحسن، أحمد معتوق إبراهيم. كما أمرت المحكمة بإسقاط جنسية كل من: أحمد جعفر محمد، علي عبدالشهيد السنكيس، سامي ميرزا مشيمع، عباس جميل طاهر محمد السميع، علي جميل طاهر محمد السميع، طاهر يوسف أحمد محمد السميع، حسين أحمد راشد خليل، رضا ميرزا مشيمع.
وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي حينها بأن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
هذا، وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين مجموعات عدة للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا اجتماعات عدة تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرون هاربون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3 مارس/ آذار 2014ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.
وأشار إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة سبعة عشر شاهداً وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم وكذلك ثبت من التقارير الفنية من العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها.
فيما نوه المحامي العام إلى عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا، لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.
العدد 5016 - الثلثاء 31 مايو 2016م الموافق 24 شعبان 1437هـ