تعـقد المحكمـة الـدستـوريـة يـوم الأربعـاء (1 يـونيـو/ حزيران 2016)، جلستهــا القضائية برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وذلك للنظر في دعويين دستوريتين، وفق التفصيل الآتي:
أولاً: الدعوى رقم (د/1/2016)، وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و(31) من الدستور.
ثانياً: الدعوى رقم (د/2/2016)، وموضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و(41) و(42) و(43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور.