العدد 5012 - الجمعة 27 مايو 2016م الموافق 20 شعبان 1437هـ

براءة بحريني من تهمة احتجاز عامل

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين يوسف، بحرينيّاً من تهمة احتجاز عامل.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم انه في (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، احتجز بغير مبرر المجني عليه «عاملاً».

وتقدمت المحامية سهى الخزرجي مرافعة طلبت في نهايتها براءة موكلها، ودفعت من خلالها ببطلان أمر الاحالة، وقالت إن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ضد المتهم خلا من وجود دليل على وقوع الجريمة من قبل المتهم، كما خلا من تاريخ الجلسة والمحكمة التي ستنظرها ما يتعين بطلان أمر الاحالة.

كما دفعت الخزرجي ببراءة المتهم لانتفاء أدلة الثبوت وتلفيق الاتهام، اذ ذكرت ان من المقرر قانونا أن الأصل في الإنسان البراءة حت تثبت إدانته بحكم بات، وأهم نتائج هذا المبدأ وقوع عبء الاثبات على سلطة الاتهام ومعاملة المتهم على أساس انه بريء في جميع المراحل التي تمر بها التهمة، اذا حكم بالإدانة فيجب ان يبنى الحكم على الجزم والقطع واليقين وبالتالي يفسر الشك لمصلحة المتهم هذا المبدأ.

وأضافت الخزرجي أن الدعوى الجنائية تبدت في صورة شك في إسناد واقعة الى المتهم، وان هدف إجراءاتها التالية هو تحويل هذا الشك الى يقين فإذا لم يحقق ذلك بقي الشك وهو لا يكفى عدالة الادانة.

وبينت الخزرجي ان ما نسب للمتهم من اتهام غير صحيح على الإطلاق، اذ ان المجني عليه المزعوم لم يعمل لدى المتهم وليس له ثمة مستحقات مالية على الإطلاق، حيث صدر حكم جنائي بتهمة الإقامة غير المشروعة وهروبه من الكفيل، وبناء عليه قام المجني عليه بالادعاء كذبا على المتهم بأن عليه أجوراً مستحقة ورفض إعطاءها له، اذ خلت الأوراق من ثمة دليل يؤكد صحة قيام الواقعة.

العدد 5012 - الجمعة 27 مايو 2016م الموافق 20 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً