يتجه مجلس الشورى في آخر جلساته الأحد المقبل (29 مايو/ أيار 2016) للمصادقة على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015، والتي تضمنت تعديلاً على تعريف نطاق تعريف الجريمة الإرهابية.
وفي مرئياتهم، بين ممثلو وزارة الخارجية أن «تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لا يتضمن أي تغيير أو حذف لحكم معين، وإنما هو إضافة حكم جديد للمادة بحيث يؤدي إلى توسعة نطاق تعريف الجريمة الإرهابية، بحيث يكون التعريف أوضح وأشمل تفسيراً للأعمال الإرهابية»، كما بينوا أن «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقعت بمدينة القاهرة بتاريخ 22/4/1998، وصادقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية في 28/6/1998 بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998، ودخلت حيز النفاذ في 7/5/ 1999، وقد وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية في 29/11/2006، موضحين أن الوزارة تتفق مع ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني».
وتوافق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة الخارجية، ومع ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
ومن جانبها، تدارست لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
ورأت اللجنة أن «التعديل المراد إدراجه ضمن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية لا يتضمن أي تغيير أو حذف لحكم معين، وإنما يتمثل بإضافة حكم جديد للمادة بحيث تؤدي هذه الإضافة إلى توسعة نطاق تعريف الجريمة الإرهابية».
وأفادت «حيث إن نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى قبل التعديل عرّف الجريمة الإرهابية بأنها: «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها...».
وتابعت اللجنة «أما نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى بعد التعديل فعرّف الجريمة الإرهابية بأنها: «أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم. ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك. كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم النصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو لم تصادق عليها...».
وقالت اللجنة إنه «تبين أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الدستور، بل إنه يعد تطبيقاً للمبادئ العامة في القانون الجنائي البحريني، حيث إنه وبموجب هذا التعديل أصبحت الجريمة الإرهابية تشمل ضمن نطاقها التحريض والمساعدة كصورتين من صور المساهمة الجنائية».
وأضافت «وحيث إن التعديل المذكور من شأنه أن يحل محل النص السابق، وبما أن الاتفاقية المذكورة قد صدرت بموجب قانون لتعلقها بحقوق المواطنين العامة والخاصة استناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور؛ فإن التصديق على نص تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمتعلق بتعريف الجريمة الإرهابية لابد أن يصدر بقانون حتى يصبح نافذاً، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على التعديل، والثانية مادة تنفيذية».
وختمت اللجنة «وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015، وعلى مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق».
العدد 5011 - الخميس 26 مايو 2016م الموافق 19 شعبان 1437هـ